واقع حماية البيئة في القانون الجزائري THE REALITY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN ALGERIAN LAW

Document Type : Original Article

Abstract

الملخص العربي :
حرصت الجزائر منذ مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية للبيئة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها بکرامة وفق متطلبات التنمية المستدامة. على هذا الأساس جعلت قوانينها الوطنية تتماشى مع التزاماتها الدولية وتضمن قمع أي إعتداء على المحيط الذي يعيش فيه أفراد المجتمع.
إن إستقراء النصوص القانونية المنظمة للبيئة يبين جلياً إهتمام الدولة فمنذ بداية الألفية والمنظمة البيئية تعمل على تطبيق إعلان الأمم المتحدة شهر سبتمبر 2000 للتنمية والذي من بين أهدافه حماية البيئة في معظم الدول المصادقة عليه. فکان لزاما على الحکومة الجزائرية أن تسن القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، کما وفر المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين من أجل حماية البيئة بمختلف صورها وأشکالها، وأخيرا حماية جزائية ضد کل إعتداء من شخص طبيعي أو معنوي يخل بالتزامات حددها القانون أو يرتکب سلوکات مخالفة له. وعليه يتطلب موضوع البحث معالجة کل من أصناف الحماية البيئية في القانون الجزائري . للعلاقة بين الأنشطة والهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في القانون الجزائري .
ABSTRACT:
Since its ratification of several international agreements, Algeria has endeavored to protect the environment for the welfare of its citizens with dignity in accordance with the requirements of sustainable development. On this basis, its national laws have been brought into line with its international obligations and guarantee the suppression of any aggression against the environment in which members of society live
The extrapolation of the legal texts governing the environment clearly shows the interest of the state since the beginning of the millennium. The environmental organization is working to implement the United Nations Declaration of September 2000 for development, whose objectives are to protect the environment in most countries. The Algerian government had to enact Law No. 03-10 of 19 July 2003 on the protection of the environment within the framework of sustainable development. The Algerian legislator also provided through various laws for the protection of the environment in all its forms and forms. Finally, criminal protection against every attack by a natural person or moral violation of the obligations specified by the law or conduct behavior contrary to him. Therefore, the subject of the research requires addressing each of the categories of environmental protection in Algerian law. The relationship between activities and bodies charged with protecting the environment in Algerian law.

Highlights

واقع حماية البيئة في القانون الجزائري

حميدى فاطمــة

جامعة مستغانم- الجزائر

الملخص العربي :

حرصت الجزائر منذ مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية للبيئة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها بکرامة وفق متطلبات التنمية المستدامة. على هذا الأساس جعلت قوانينها الوطنية تتماشى مع التزاماتها الدولية وتضمن قمع أي إعتداء على المحيط الذي يعيش فيه أفراد المجتمع.

إن إستقراء النصوص القانونية المنظمة للبيئة يبين جلياً إهتمام الدولة فمنذ بداية الألفية والمنظمة البيئية تعمل على تطبيق إعلان الأمم المتحدة شهر سبتمبر 2000 للتنمية والذي من بين أهدافه حماية البيئة في معظم الدول المصادقة عليه. فکان لزاما على الحکومة الجزائرية أن تسن القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، کما وفر المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين من أجل حماية البيئة بمختلف صورها وأشکالها، وأخيرا حماية جزائية ضد کل إعتداء من شخص طبيعي أو معنوي يخل بالتزامات حددها القانون أو يرتکب سلوکات مخالفة له. وعليه يتطلب موضوع البحث معالجة کل من أصناف الحماية البيئية في القانون الجزائري . للعلاقة بين الأنشطة والهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في القانون الجزائري .

 


المقدمة :

سعت الجزائر منذ مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية للبيئة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها بکرامة وفق متطلبات التنمية المستدامة. على هذا الأساس جعلت قوانينها الوطنية تتماشى مع التزاماتها الدولية وتضمن قمع أي اعتداء على المحيط الذي يعيش فيه أفراد المجتمع .

إن إستقراء النصوص القانونية المنظمة للبيئة يبين جلياً إهتمام الدولة منذ بداية الألفية على تطبيق إعلان الأمم المتحدة شهر سبتمبر 2000 للتنمية والذي من بين أهدافه حماية البيئة في معظم الدول المصادقة عليه. فکان لزاما على الحکومة الجزائرية أن تسن القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أين حدد المشرع بموجبه المبادئ الأساسية لتسيير البيئة والقواعد الکفيلة بضمان تحسين الإطار المعيشي للأفراد. بل أکثر من ذلک وفر المشرع الجزائري من خلال نصوص قانونية متعددة الحماية اللازمة للبيئة باعتبارها المکان الذي يعيش فيه الفرد وکل ما يحيط به من موارد طبيعية حيوية ولا حيوية کالهواء والجو والماء والأرض وباطنها والنبات والحيوان بما في ذلک التراث الوراثي وکل أشکال التفاعل ما بينها. فهناک حماية إدارية والتي يتم بموجبها تحقيق الوقاية المطلوبة لتفادي الأخطار الکبرى المحتملة، وحماية مدنية لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطار التي تصيب الأفراد والطبيعة على حد السواء، وأخيرا حماية جزائية ضد کل إعتداء من شخص طبيعي أو معنوي يخل بالتزامات حددها القانون أو يرتکب سلوکات مخالفة له. کما عين الهيئات التي يقع عليها الالتزام بتجسيد هذه الحماية فعلياً .

وعليه يتطلب موضوع البحث معالجة النقاط التالية:

أولاً : أصناف الحماية البيئية في القانون الجزائري                

ثانياً : الهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في القانون الجزائري

أولاً : أصناف حماية البيئة في القانون الجزائري :

        يتضح جليا من إستقراء الأحکام القانونية المنظمة لقطاع البيئة أن توفير الحماية لها ينقسم إلى ثلاث أصناف : (حماية إدارية - حماية مدنية - حماية جزائية) على النحو الآتي :

 

الحماية الإدارية للبيئة في القانون الجزائري :

 

يتضح جليا من خلال تمحيص العديد من النصوص القانونية([1]). أن المشرع الجزائري فرض على المؤسسات العمومية قبل القيام بتنفيذ مشاريع استثمارية القيام بدراسة معمقة حول تأثير هذه المنشآت الجديدة على البيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهذا عملا بالمبادىء العامة([2]). التي يرتکز عليها قانون حماية البيئة والمتمثلة في: مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، مبدأ عدم التدهور الموارد الطبيعية، مبدأ الاستبدال، مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية الأولوية عند المصدر، مبدأ الإدماج، مبدأ الحيطة، مبدأ الإعلام والمشارکة.

إذ يستوجب على أصحاب المشاريع([3]) . الحصول على الرخص أو التصاريح باستغلال المؤسسات الواجب إنشاءها، کما يجب إن يسبق کل طلب رخصة لاستغلال([4])أي مؤسسة مصنفة حسب الحالة دراسة موجزة عن سيرها على البيئة، دراسة خطر محتمل وکذا إجراء تحقيق عمومي حولها.

ونظرا لخطورة المسألة فإن الهيئة الإدارية المصدرة للرخصة أو التصريح تختلف حسب درجة المؤسسة المصنفة([5])، فقد يکون الوزير هو المختص أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة. ولضمان تنفيذ القانون تنشأ لجنة ولائية([6]) ، على مستوى المحلي تسهر على احترام التنظيم الذي يسير المؤسسات المصنفة([7])، وفحص طلبات الإنشاء([8]) . وکذا السهر على مطابقة المؤسسات لنص المقرر للموافقة المسبقة.

کما أن التشريع الجزائري([9]). حدد أنظمة خاصة لحماية الحيوان والنباتات والأنظمة البيئية البرية والبحرية والساحلية بتصنيفه للمجالات المحمية مهما کان مکان تواجدها في إقليم البلدية أو جزء منها أو عدة بلديات. إذ يتم تصنيف المجالات المحمية على أساس واقعها الايکولوجي حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف المنصوص عليه في أحکام المادة 23 والأهداف البيئية الموکلة لها وهي: حظيرة وطنية، حظيرة طبيعية، محمية طبيعية، محمية طبيعية کاملة، محمية طبيعية، محمية يسيرها مواطن، موقع طبيعي، رواق بيولوجي([10]).

وهذا لا يتاتى إلا بمبادرة من الإدارة العمومية المختصة [11]بتقديم طلب يتضمن دراسة لتصنيف ويتولى القيام بذلک مکتب دراسات. وفي هذا الصدد تنشأ لجنة وطنية [12]تبدي رأيها حول اقتراح التصنيف کمجال محمي وفي المقابل يتواجد أيضاً لجان ولائية لتقديم أرائها إلى اللجنة الوطنية بقرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. وتحدد وثيقة التصنيف حدود ومساحة المجال المحمي وصنفه، تقسيم المجال المحمي قائمة الثروة النباتية والحيوانية.

ولم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد وإنما مدد الحماية القانونية إلى المناطق الجبلية و المساحات الخضراء([13])والتي تشکل المناطق أو جزء من المناطق الحضرية غير مبنية المغطاة کليا أو جزئيا بالنباتات والموجودة داخل المناطق الحضرية أو مناطق يراد بناؤها وهي مصنفة([14]) إلى حظائر حضرية مجاورة للمدينة، حدائق عامة، غابات حضرية، صفوف مشجرة. وبهذا الغرض تؤسس لجنة وزارية مشترکة للمساحات الخضراء تکلف بدراسة الملفات وتصنيف مساحات خضراء ثم التصريح بها. وفي هذا الشأن فرض النص القانوني على المنجز العمومي والخاص لکل مساحة خضراء احترام الموقع الموجودة به والعمل على المحافظة على تجانس ونوعية المنظر مع مراعاة مخطط التسيير الذي تضعه الهيئات الإدارية المختصة بالعمران. وکذا منع أي تغيير في تخصيص المساحة الخضراء أو بناء أو إقامة منشأة على مساحة تقل عن مئة متر من حدود . کما ترفض کل رخصة بناء لا تبق على مساحات خضراء، أو تؤدى إلى تدمير الغطاء النباتي.

وفي نفس السياق اهتم أيضا بنظافة المحيط([15]) الذي يعيش فيه کل مواطن من خلال إلزام کل منتج على تسيير نفايات ومراقباتها ومعالجتها للوقاية من الضرر الذي يلحقه بالأفراد والبيئة باستخدام کافة التقنيات وهذا مهما کان نوعها([16]) منزلية، ضخمة،  خاصة خطرة،  نشاطات علاجية ، هامدة ، إذ بإمکان تثمين النفايات أو إزالتها کليا.

لقد عمدت الدولة إلى إعداد مخطط وطني لتسيير النفايات([17]) تعمل وزارة البيئة وبمشارکة قطاعات وزارية أخرى على تجسيده وهذا بإحداث مواقع لإقامة منشآت لمعالجة النفايات التي تتطلب الحصول على رخصة([18])من وزير مکلف بالبيئة إذا کانت خاصة، الوالي للنفايات منزلية، رئيس مجلس الشعبي البلدي إذا کانت نفايات هامدة.

کما تسعى الدولة جاهدة على تهيئة الإقليم والعمل على تحقيق تنميته المستدامة([19]) بما يتماشى والحفاظ على البيئة إذ تهتم الهيئات المکلفة بالبناء باختيار المواقع بعيدة عن المناطق الساحلية والشواطئ ، فيمنع البناء حول الأماکن الايکولوجية أو الثقافية أو السياحية.

وعلى هذا الأساس تحول کل المنشات الصناعية([20])إلى وجهة أخرى إذا کانت تضر بالبيئة السياحية. کما يتضح جلياً من خلال استقراء النص القانوني المتعلق بحماية الساحل([21]) ، فإنه يحضر التوسع الطولي للمحيط العمراني في التجمعات السکانية الموجودة على شريط ساحلي على مسافة 3کم منه([22]). لا بد من رخص لاستخراج المواد من  الملاط  من الشواطئ وملحقاته لدراسة تأثير هذه العملية على البيئة بما فيها المصبات ومجاري المياه القريبة من الشاطئ. ونفس الشئ يتعلق باستغلال المواد بباطن البحر إذ يجب إن لا تتجاوز(25) متر إلا في حالة ضرورة تتعلق بالبيئة. ولذلک لا تستطيع العربات المرور والوقوف على ضفة طبيعية إلا بحصولها على ترخيص بالمرور من مصالح الأمن أو الإسعاف أو مصالح تنظيف. وفي نفس المطاف يقتضي إقامة تجمعات سکنية وجود محطات لتصفية المياه القذرة. ونظرا لأهمية  للساحل في تحقيق تنمية البيئة أنشأت محافظة وطنية للساحل للتکفل بحمايته ([23]) ومنع أي تلوث قد يصيبه جراء رمي نفايات حضارية أو صناعية أو زراعية تتسبب في تدهور الوسط البحري. وفي حالة أي مخالفة تحرر محاضر من طرف مفتشوا البيئة وأسلاک المراقبة([24]) للمطالبة بإعادة الأماکن لحالتها الأصلية أو تنفيذ أشغال التهيئة.

لم تقتصر حماية الإنسان وبيئته بالجزائر على المواضيع المشار عليها أعلاه بل تجاوزته إلى تحديد مفهوم الخطر([25]) الکبير الذي هو عبارة عن تهديد محتمل على الإنسان وبيئته بفعل مخاطر طبيعية أو بفعل نشاطات إنسانية.

لذلک لا بد الوقاية من هذه الأخطار الطبيعية والتکنولوجية ببيان تدابير قانونية لضمان الظروف المثلى للإعلام والنجدة وتقديم يد المساعدة لإعانة المنکوبين بما يسمى منظومة تسيير الکوارث([26]). على هذا الأساس ترمي قواعد الوقاية من الأخطار الکبرى وتسيير الکوارث إلى التکفل بآثارها بالاعتماد على: تحسين معرفة الأخطار وتعزيز مراقبتها وترقيتها، مراعاة أخطار الاستعمال للأراضي والبناء، التقليل من درجة قابلية إصابة لدى الأشخاص والممتلکات، وضع ترتيبات للتکفل المنسجم للکوارث الطبيعية ذات مصدر طبيعي أو ايکولوجي. وهذا لا يتحقق إلا إذا احترمت المبادئ([27])التالية: مبدأ الحيطة والحذر، مبدأ التلازم، العمل الوقائي وتصحيحي بالأولوية عند المصدر، مبدأ المشارکة، مبدأ إدماج تقنيات جديدة.

إذ تتمثل الأخطار الکبرى([28]) في الزلازل، الفيضانات ، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية أو الطاقوية ، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المترتبة على تجمعات سکانية. ومن ثم لا بد على الدولة إن تسطر ترتيبات أمنية إستراتيجية([29]) بانجاز طرق سريعة وتطوير الاتصالات السلکية واللاسلکية([30]) ، کما يجب التخطيط للنجدة والتدخلات([31]) التي قد تکون وطنية، مشترکة بين ولايات، ولائية، بلدية للمواقع الحساسة([32]).

1- الحماية المدنية للبيئة في القانون الجزائري :

 

لقد منح القانون([33]) لکل مواطن جزائري أو جمعية معتمدة أو أي شخص معنوي الحق في الحصول على معلومات حول البيئة التي يعيش فيها وکل ما يحيط بها کما من واجبه أيضا في المقابل التبليغ عن أي خطر قد يضر بها ويؤثر على صحة الأفراد أو النبات أو الحيوان على حد السواء.

کما يلاحظ من إستقراء الأحکام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة أن المشرع حدد المجالات التي تتطلب التدخل أمام القضاء([34])للمطالبة بالحماية المدنية بصفة فردية أو جماعية بتفويض الجمعيات سواء بدعوى مدنية مباشرة أمام القضاء العادي أو متصلة بالدعوى العمومية بالتنصيب کطرف مدني أمام القضاء الجزائي. وفي هذا الصدد منع القانون أي مساس بالتنوع البيولوجي([35])، إذ حث على الحفاظ على الفصائل الحيوانية والنباتية وجرم أي تخريب بوسط خاص بها أو أي عمل من شانه تدهوره أو تعکيره.

وکذا إحداث أي تلوث جوي([36]) بإدخال أي مواد بصفة مباشرة أو غير مباشرة يتم بموجبها تشکيل الخطر يمس الصحة البشرية، يؤثر على التغيرات المناخية أو طبقات الأوزون، يهدد الأمن العمومي، يزعج السکان، يفرز روائح کريهة، يضر بالإنتاج الزراعي بتشويه النباتات، المساس بطابع المواقع وإتلاف ممتلکات المادية.

على هذا الأساس أخضع القانون عمليات البناء لعمارات أو مؤسسات إلى احترام مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث ثلوت جوي، ومن ثم على المتسبب في انبعاث مواد تلوث الجو وتشکل تهديد للأشخاص والبيئة القيام باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو تقليصها. کما يستوجب على الوحدات الصناعية الکف عن استعمال مواد تضر بطبقة الأزون.

وتجدر الملاحظة أن التشريع الجزائري وفر الحماية للمياه العذبة([37]) بمنع صب أو طرح المياه المستعملة أو رمي النفايات أي کانت طبيعتها لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية. وفي هذا الصدد منع أي صب بمياه البحر([38]) أو غمر أو ترميد لمواد من شانها الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية أو تلک التي تعرقل الأنشطة البحرية من ملاحة وصيد بحري فتقلل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحار والمناطق الساحلية .

غير أنه يجوز لوزير البيئة بعد إجراء تحقيق عمومي([39]) اقتراح تنظيمات وتراخيص بالصب أو الغمر
أو الترميد ضمن شروط تسمح بعدم إحداث ضرر وحدوث خطر ولا تطبق إلا في حالات القوة القاهرة الناجمة عن تقلبات جوية أو عندما تتعرض للخطر حياة البشر أو السفن أو الطائرة. فکل عمليات شحن للمواد والنفايات تشترط ترخيص من وزير البيئة وتسمى تراخيص غمر. بينما في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للفضاء الجزائري([40]
) لکل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها إن تشکل خطر کبير لا يمکن دفعه يشکل خطر للساحل أو منافع مرتبطة به يعذر صاحب السفينة أو الطائرة باتخاذ التدابير لوضع حد لهذه الأخطار وإذا لم يأخذ بعين الاعتبار بهذا الاعذار تتولى السلطات المختصة تنفيذ التدابير على نفقة مالک. کما يجب على ربان السفينة إخطار السلطات([41]) عن حوادث تضر بالبيئة البحرية من تلويث أو إفساد وسط بحري ومياه وسواحل وطنية ، أما المحروقات([42]) فيکون ربان السفينة مسؤول عن أضرار ناجمة عن تلوث وفق شروط محددة في اتفاقية دولية حول مسؤولية مدنية عن أضرار ناجمة عن محروقات. وفي نفس المطاف اهتم أيضا بحماية الأرض وباطنها إذ تخضع عمليات استغلال باطن الأرض لمبدأ العقلانية([43]) ، فلابد حمايتها من التصحر والانجراف. وضرورة توافر شروط استخدام الأسمدة والمواد الکيماوية في الأشغال الفلاحية، مع ضمان المحافظة على التنوع البيولوجي في الأوساط الصحراوية والنظام الايکولوجي.

ولم يهمل المشرع الجزائري الإطار المعيشي للمواطن الجزائري بحماية البيئة أثناء القيام بأعمال العمران، الحفاظ على الغابات الصغيرة، الحدائق العمومية، المساحات الترفيهية وکل مساحة ذات منفعة عامة تساهم في تحسين مستوى معيشي للإنسان. کما أکد على حماية الأشخاص والبيئة من أضرار المواد الکيماوية وأضرار السمعية.

2- الحماية الجزائية للبيئة في القانون الجزائري :

اعتبر المشرع الجزائري([44]) الإخلال بمقتضيات الحماية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة جرائم قد توصف بمخالفات أو جنح أو جنايات حسب السلوک المرتکب وبالنظر للخطر المحقق .

1- الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي :  

 

تتعلق الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي([45]):

* جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان داجن .

*  جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان أليف .

* جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان محبوس في العلن .

* جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان محبوس في الخفاء .

* جريمة إساءة معاملة حيوان داجن .

*  جريمة إساءة معاملة حيوان أليف .

* جريمة إساءة معاملة  حيوان محبوس في العلن .

* جريمة إساءة معاملة  حيوان محبوس  في الخفاء .

* جريمة تعرض حيوان داجن لفعل قاس .

*  جريمة تعرض حيوان أليف لفعل قاس .

* جريمة تعرض حيوان محبوس في العلن لفعل قاس.

* جريمة تعرض حيوان محبوس في الخفاء لفعل قاس.

إذ قرر المشرع الجزائري([46]) عقوبة الحبس مابين عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر من جهة ومن جهة أخرى غرامة مابين خمسة ألاف إلى خميسن ألف دج  مع ترکه للقاضي السلطة في القضاء بالعقوبتين معا . فحسب قانون العقوبات الجزائري تعتبر هذه الأفعال مخالفات إذا کان الحکم القضائي يتضمن عقوبات الحبس فقط وتعد جنح إذا قضى بعقوبات الغرامة. وفي حالة العود تتضاعف العقوبات.

کما يتابع الشخص([47])الذي خالف نص المادة 40 من القانون رقم 03-10 أي الشخص  الذي ارتکب الأفعال التالية:

* إتلاف البيض و أعشاش وسلبها وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل.

* إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو استئصاله في دورته البيولوجية لبيعه.

* تخريب الوسط الخاص بفصائل الحيوانات أو تدميره أو تعکيره.

* تخريب الوسط الخاص النباتات أو تدميره أو تعکيره.

* ومن ثم يعاقب بغرامة مالية تقدر مابين عشرة آلاف دج إلى مئة ألف دج.

کما يجدر القول أن المشرع أضاف سلوکات أخرى يلاحق بموجبها المخالف في نص المادة 82 ذاتها وبالعقوبات نفسها تتمثل في:

* استغلال بدون ترخيص مؤسسة لتربية الحيوانات غير اليفة لبيعها اوضمان عبورها.

* حيازة حيوانات اليفة او متوحشة اوداجنة بدون احترام قواعد مراعاة حقوق الغيرومستلزمات الصحة والامن والنظافة.

2- الجرائم الماسة بالمجلات المحمية وبالهواء والجو :

 

اعتبر المشرع الجزائري [48]مخالفة نص المادة 34 من القانون 03-10 جريمة قد تکون مخالفة أو جنحة حسب سلطة القاضي الناظر في الدعوى العمومية وهذا إذا لم يتم احترام التصنيف المحدد لأي مجال محمي، حينئذ فقد يسلط عقوبة الحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو غرامة مالية مابين عشرة آلاف إلى مئة آلف دج أو يقضي بالعقوبتين معاً. وفي حالة العود تضاعف العقوبات.

يتابع کل شخص أحدث ثلوت جوي([49]) حسب ماحددته المواد45و46 بغرامة مالية من خمسة ألاف دج إلى خمسة عشر ألف دج  وفي هذا الصدد يمکن للقاضي([50]) أن يحدد الأجل لانجاز الأشغال وأعمال التهيئة التي تقلل من التلوث الجوي على نفقة المحکوم عليه وکذا تحديد ميعاد امتثال لتنفيذها. أو يحکم القاضي بمنع استعمال المنشات
دالمنشآت المتسببة في التلوث إلى حين انجاز الأعمال والأشغال أو تنفيذ الالتزامات. کما أن المشرع([51]
)أضاف إمکانية تطبيق المخالفات التي نص عليها قانون المرور المتعلقة بالتلوث الناتج عن المرکبات.

2- الجرائم الماسة بحماية الماء و الأوساط المائية

اعتبر المشرع الجزائري([52]) مخالفة الأحکام الواردة بالمادة 52 من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة جنحة يتابع من خلالها کل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة أو کل من يشرف على عمليات الترميد أو الغمر بالبحر على متن آليات جزائرية في المياه الخاضعة للفضاء الجزائري بدون ترخيص متسببين في تلوث البيئة البحرية ، کما أضاف أن الأشخاص المذکورين أعلاه ملزمين بإخطار متصرفي الشؤون البحرية في حالة القيام بعمليات الغمر
أو الترميد أو الصب ولابد إن يکون التبليغ دقيق تحت طائلة غرامة مالية من خمسين ألف دج إلى مئتي الف دج.

ولقد حدد القانون([53]) عقوبات سالبة للحرية متمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو غرامة مالية من مئة ألف إلى مليون دج ويمکن القاضي الحکم بهما معا أو إحداهما. بينما إذا ارتکبت هذه الأفعال([54]) بأمر من مالک السفينة أو مستغلها يعاقب هؤلاء بنفس العقوبات إذا لم يأمروا ربان السفينة أو قائد المرکبة أو الشخص المشرف على عمليات الغمر والترميد أو الصب بالامتثال لأحکام هذا القانون کتابيا وفي هذه الحالة يعتبرهم المشرع شرکاء في ارتکاب الجريمة. وفي نفس الصدد إذا کان مالک السفينة أو مستغلها شخص معنوي تلقى المسؤولية الجزائية([55])على عاتق الممثل القانوني أو المسير الفعلي الذين يتولون الإشراف والإدارة أو کل شخص مفوض من طرفهم.

کما بينت المادة 93 من نفس القانون أن ربان للوقاية السفينة يتابع إذا صب محروقات أو مزيجها بالبحر بالرغم من أن الدولة التي ينتمي إليها صادقت عل الاتفاقية الدولية من تلوث البحر المبرمة بلندن 12 ماي 1954  ويعاقب  إما بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية من مليون دج إلى عشرة ملايين دج. غير أن القاضي يمکنه الحکم بالعقوبتين معا وفي حالة العود تضاعف العقوبات. أما المادة 94 فنصت على أن الربان غير الخاضع لاتفاقية وارتکب هذه الجريمة يتابع أيضا ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة مالية من مئة ألف إلى مليون دح لکن يمکن الحکم عليه بالعقوبتين معاً .

وتطبق هذه العقوبات أيضا حسب  المادة 95 منه على السفن التي تمر اعتياديا على المياه الخاضعة للفضاء الجزائري أو تلک السفن الأجنبية حتى ولو سجلت ببلد لم يوقع على المعاهدة.

غير أنه بموجب المادة 96 منه شددت العقوبات على ربان السفينة أو صاحب السفينة أو مستغلها أو أي شخص آخر تسبب في تدفق مواد ملوثة للمياه الخاضعة للفضاء الجزائري بسبب سوء تصرفه و رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة مما أدى لوقوع حوادث ملاحية لم يتحکم فيها . لکن بالمقابل لا يمکن متابعة هؤلاء الأشخاص إذا ارتکبت هذه السلوکات لتفادي خطر جسيم يهدد حياة أفراد أو بيئة أو يهدد امن السفن. وعليه تتمثل هذه الأخيرة في غرامة من مئة ألف إلى مليون دج. لکن تضاعف العقوبات إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مليونين إلى عشرات ملايين دج:

* کل من صب محروقات [56]او مزيج لها في مياه جزائرية.

* إذا تسبب شخص في إلحاق ضرر بأي إنسان أو حيوان أو نبات برميه أو صبه أو إفراغه لمواد في المياه السطحية أو الجوفية أو مياه البحر بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

* إذا تسبب في تقليص من استعمال مناطق سياحية.

 فإنه يتعرض لعقوبة الحبس سنتين وغرامة مالية تقدر بخمس مئة ألف دج. و تطبق هذه العقوبات أيضا على ترک نفايات بکمية هامة بمياه سطحية او جوفية أو في مياه البحر خاضعة للفضاء الجزائري وکذلک في الشواطئ وعلى ضفاف البحر. أما إذا قام الفاعل([57])بعمليات الصب أو الترميد بدون ترخيص من السلطات المختصة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الفعل جنحة لان العقوبة تتمثل في غرامة  تتراوح مابين عشرة آلاف إلى مئة ألف دج .

3- الجرائم المتعلقة بالمؤسسات المصنفة :

أکد قانون حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة([58]) أنه لا يمکن ملاحقة أي شخص إلا إذا قدم مفتشوا البيئة أو ضباط الشرطة القضائية محاضر تثبت وجود مخالفة والتي ترسل للوالي ووکيل الجمهورية خلال خمسة عشر يوم والمعني بالأمر، بالإضافة إلى القناصلة الجزائريون في الخارج فيما يخص الأفعال المرتکبة في البحر . وعليه إذا استغل شخص([59])منشاة بانعدام ترخيص المنصوص عليه بموجب المادة 19 فان القاضي يحکم بمنع استعمال هذه الأخيرة إلى حين حصول المعني بالأمر على الرخصة أو الأمر بنفاذ الحظر، بالإضافة إلى الأمر بإرجاع الأمکنة إلى حالتها الأصلية في مدة زمنية معينة.

ولم يکتف المشرع بتحديد هذه الأفعال فقط بل اعتبر أن کل من استغل منشاة([60])خلاف لإجراء قضى بتوقيف سيرها أو غلقها أو بعد إجراء الحظر يتابع بالحبس بسنتين وبغرامة مالية تقدر بمليون دج ، وأضاف بان کل من يواصل استغلال المنشات المصنفة دون الامتثال لقرار الاعذار([61]) باحترام مقتضيات المنصوص عليها يلاحق جزائيا ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى غرامة خمسة مئة ألف دج وکذا کل من لا يمتثل لقرار الاعذار([62])في الآجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة المنشاة لحالتها الأصلية.

بينما من يعرقل أداء مهام الأشخاص([63]) المکلفين بالحراسة والمراقبة أو انجاز الخبرة فتسلط عليه عقوبة الحبس بسنة وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دج. کما يتابع الشخص إذا قام بعمليات الصب أو الترميد بدون ترخيص من السلطات المختصة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الفعل جنحة لأن العقوبة تتمثل في غرامة  تتراوح مابين عشرة آلاف إلى مئة ألف دج .

الجرائم المتعلقة بالحماية من الأضرار والحماية الخاصة بالإطار المعيشي

حددت المادة 107 من القانون 03-10 عقوبات سالبة للحرية تتمثل في الحبس من ستة أشهر وغرامة مالية تقدر ب   50 ألف دج لکل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها الأعوان المکلفين بمعاينة المخالفات لهذا القانون والتي من شأنها الکشف عن أضرار قد تصيب الأفراد، البيئة، النباتات والحيوانات. أما المادة 108 من نفس القانون فقد أکد بموجبها المشرع متابعة کل شخص يمارس نشاط يحدث أضرار سمعية بدون ترخيص فرضته المادة 73 منه. ومن ثم تسلط عقوبة الحبس المحددة بسنتين وغرامة مالية مقدرة ب 200 ألف دج. کما يشير مضمون المادتين 109 و110 متابعة کل شخص وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد اعذار إشهار أو لافتة قبلية أو لافتة على عقارات مصنفة ضمن الآثار التاريخية، الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة، في المساحات المحمية، في مباني الإدارات العمومية، على الأشجار، على العقارات ذات طابع جمالي أو تاريخي مما يسيء بالإطار المعيشي لکل مواطن. وعليه يعاقب مرتکب هذه الجرائم بغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دج.

ثانيا: الهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في التشريع الجزائري :

  أوکلت الحکومة مهمة توفير الحماية الوطنية للبيئة لوزارة البيئة والطاقة المتجددة بالاشتراک مع قطاعات وزارية أخرى مهتمة کوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة السياحة، وزارة السکن والعمران والمدينة، وزارة الصناعة والمناجم، وزارة العدل. لکن المجهودات التي بذلتها هذه الهيئات حتى وان کانت هامة إلا أنها استدعت ظهور مؤسسات عمومية إدارية: تتمثل في مرکز تنمية الموارد البيولوجية، المحافظة الوطنية للساحل والوکالة الوطنية للتغيرات المناخية. وکذا مؤسسات عمومية صناعية وتجارية تتعلق ب : المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المرصد الوطني للتطهير، المعهد الوطني للتکوينات البيئية، المرکز الوطني لتکنولوجيات أکثر نقاء والوکالة الوطنية للنفايات.

وفي نفس السياق عملت الجزائر منذ نيلها الاستقلال إلى يومنا هذا على المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة ، والتي جعلتها تتماشى مع تشريعاتها الوطنية حتى تؤکد على تنفيذها لالتزاماتها داخليا وخارجيا. کما أنها سعت بالتعاون مع دول أخرى ومازالت تسعى على توفير حماية دولية مشترکة بالتشاور وتقديم الخبرات والتکنولوجيات الجديدة المستخدمة ميدانيا.

 الخاتمـــة  :

يستخلص من خلال ما تقدم أن الدولة الجزائرية قد سنت العديد من النصوص القانونية حتى تنفذ التزامها الخارجي والداخلي وهذا ما نلمسه فعليا وواقعيا، غير أنه بالرغم من هذه الجهود المبذولة توجد دائما نقائص تعمل بلادنا على تدارکها في المستقبل نتيجة ظروف طبيعية ، اجتماعية، اقتصادية وسياسية أثرت على تنفيذ استراتيجتها المتبعة.

المراجــع :

1- المادة 15 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 20 يوليو2003، العدد 43 ، الصفحة6.

2- المادة 3 من نفس القانون.

3- المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 06-194 المؤرخ في31 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في4 يونيو 2006 ، العدد37، الصفحة 09 .

4- المادة 4 من نفس المرسوم التنفيذي التي تنص:" تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية على البيئة والتکفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحکام والشروط المتعلقة بحماية و صحة وامن البيئة المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لسيما أحکام هذا المرسوم. وبهذه الصفة لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".

5- المادة 3 من المرسوم التنفيذي المذکور أعلاه والتي تنص :" تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية ، مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا".

6- المادة 28 من نفس المرسوم.

7- المرسوم التنفيذي رقم 07-144  المؤرخ في 19مايو2007 يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي2007 ، العدد 34، الصفحة 3.

8- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو2007 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وکيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي 2007 ،العدد 34، الصفحة92 . 

9- القانون رقم 11-02  المؤرخ في 17فبراير2011 يتعلق بالمجلات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 28فبراير 2011 ، العدد13، الصفحة 9 .

10- المادة 4 من القانون رقم 11-02 .

11- المادة 19 من نفس القانون.

12- المادة 17 من نفس القانون.

13-القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13ماي 2007 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 13ماي 2007 ، العدد 31 ، الصفحة 6 و القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة.

14- المادة 4 من القانون رقم 07-06 .

15- قانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة9.

16- المادة 5  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

17- المادة 14 من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

18- المادة 42  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

19- قانون رقم 01-20 المؤرخ في  12ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،الجريدة الرسمية المؤرخة في15ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة18.

20- المادة 42 من قانون رقم 01-20 السالف الذکر.

21- قانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 12 فبراير2002 ، العدد10 ، الصفحة 24.

22- المادة 12 من القانون رقم 01-20 .

23- المادة 20 من القانون رقم 01-20 .

24-المادة 38 من القانون رقم01-20 .

25- المادة 2 من قانون رقم 04-20 المؤرخ في 25ديسمبر2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الکبرى وتسيير الکوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 ديسمبر 2004 ، العدد 84 ، الصفحة 13.

26- المادة 4 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

27- المادة 8 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

28- المادة 10 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

29- المادة 42 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

30-المادة44 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

31-المادة 51 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

32-المادة 52 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

33- المادتين 7 و8 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

34- المواد من35 الى38 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

35-المادة 40 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

36- المادة 44 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

37-المادة 48  من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

38- المادة 52 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

39- المادة 53 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

40- المادة 56 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

41- المادة 57من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

42- المادة 58 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

43-المادة 61 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

44-الأحکام الواردة بالباب السادس من قانون 03-10 والمتعلقة بالأحکام الجزائية المواد من81الى110.

45- الفصل الأول من الباب السادس من قانون 03-10 .

46- المادة 81 من القانون 03-10 .

47- المادة 82 من القانون 03-10 السالف الذکر.

48- المادة 83 من القانون 03-10 الأنف الذکر.

49- المادة 84 من القانون 03-10 السالف الذکر.

50- المادة 85 من القانون 03-10 السالف الذکر.

51- المادة87 من قانون 03-10 السالف الذکر.

52- المادة 88 من قانون 03-10 السالف الذکر.

53- المادة 90 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

54- المادة 91 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

55- المادة 92 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

56- المادة 99 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

57- المادة 100 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

58- المادة 101 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

59- المادة 102 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

60- المادة 103 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

61- المادة 104 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

62- المادة 105 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

63- المادة 106 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.



­

THE REALITY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN ALGERIAN LAW

Hamidi Fatima

University of Mostaganem – Algeria

ABSTRACT:

Since its ratification of several international agreements, Algeria has endeavored to protect the environment for the welfare of its citizens with dignity in accordance with the requirements of sustainable development. On this basis, its national laws have been brought into line with its international obligations and guarantee the suppression of any aggression against the environment in which members of society live

The extrapolation of the legal texts governing the environment clearly shows the interest of the state since the beginning of the millennium. The environmental organization is working to implement the United Nations Declaration of September 2000 for development, whose objectives are to protect the environment in most countries. The Algerian government had to enact Law No. 03-10 of 19 July 2003 on the protection of the environment within the framework of sustainable development. The Algerian legislator also provided through various laws for the protection of the environment in all its forms and forms. Finally, criminal protection against every attack by a natural person or moral violation of the obligations specified by the law or conduct behavior contrary to him. Therefore, the subject of the research requires addressing each of the categories of environmental protection in Algerian law. The relationship between activities and bodies charged with protecting the environment in Algerian law.

 



1- المادة 15 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في

20 يوليو2003، العدد 43 ، الصفحة6.

2- المادة 3 من نفس القانون.

3- المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 06-194 المؤرخ في31 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في4 يونيو 2006 ، العدد37، الصفحة 09 .

4- المادة 4 من نفس المرسوم التنفيذي التي تنص:" تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية على البيئة والتکفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحکام والشروط المتعلقة بحماية و صحة وامن البيئة المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لسيما أحکام هذا المرسوم. وبهذه الصفة لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".

5- المادة 3 من المرسوم التنفيذي المذکور أعلاه والتي تنص :" تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية ، مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا".

6- المادة 28 من نفس المرسوم.

7- المرسوم التنفيذي رقم 07-144  المؤرخ في 19مايو2007 يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي2007 ، العدد 34، الصفحة 3.

8- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو2007 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وکيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي 2007 ،العدد 34، الصفحة92 . 

9- القانون رقم 11-02  المؤرخ في 17فبراير2011 يتعلق بالمجلات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 28فبراير 2011 ، العدد13، الصفحة 9 .

10- المادة 4 من القانون رقم 11-02 .

11- المادة 19 من نفس القانون.

12- المادة 17 من نفس القانون.

13-القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13ماي 2007 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 13ماي 2007 ، العدد 31 ، الصفحة 6 و القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة.

14- المادة 4 من القانون رقم 07-06 .

15- قانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة9.

16- المادة من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

17- المادة 14 من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

18- المادة 42  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

19- قانون رقم 01-20 المؤرخ في  12ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،الجريدة الرسمية المؤرخة في15ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة18 .

20- المادة 42 من قانون رقم 01-20 السالف الذکر.

21- قانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 12 فبراير2002 ، العدد10 ، الصفحة 24.

22- المادة 12 من القانون رقم 01-20 .

23- المادة 20 من القانون رقم 01-20 .

24-المادة 38 من القانون رقم01-20 .

25- المادة 2 من قانون رقم 04-20 المؤرخ في 25ديسمبر2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الکبرى وتسيير الکوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 ديسمبر 2004 ، العدد 84 ، الصفحة 13.

26- المادة 4 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

27- المادة 8 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

28- المادة 10 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

29- المادة 42 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

30-المادة44 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

31-المادة 51 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

32-المادة 52 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

33- المادتين 7 و8 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

34- المواد من35 الى38 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

35-المادة 40 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

36- المادة 44 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

37-المادة 48  من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

38- المادة 52 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

39- المادة 53 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

40- المادة 56 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

41- المادة 57من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

42- المادة 58 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

43-المادة 61 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

44-الأحکام الواردة بالباب السادس من قانون 03-10 والمتعلقة بالأحکام الجزائية المواد من81الى110.

45- الفصل الأول من الباب السادس من قانون 03-10 .

46- المادة 81 من القانون 03-10 .

[47] المادة 82 من القانون 03-10 السالف الذکر.

48- المادة 83 من القانون 03-10 الأنف الذکر.

49- المادة 84 من القانون 03-10 السالف الذکر.

50- المادة 85 من القانون 03-10 السالف الذکر.

51- المادة87 من قانون 03-10 السالف الذکر.

52- المادة 88 من قانون 03-10 السالف الذکر.

53- المادة 90 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

54- المادة 91 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

55- المادة 92 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

56- المادة 99 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

57- المادة 100 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

58- المادة 101 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

59- المادة 102 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

60- المادة 103 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

61- المادة 104 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

62- المادة 105 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

[63] المادة 106 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.


واقع حماية البيئة في القانون الجزائري

حميدى فاطمــة

جامعة مستغانم- الجزائر

الملخص العربي :

حرصت الجزائر منذ مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية للبيئة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها بکرامة وفق متطلبات التنمية المستدامة. على هذا الأساس جعلت قوانينها الوطنية تتماشى مع التزاماتها الدولية وتضمن قمع أي إعتداء على المحيط الذي يعيش فيه أفراد المجتمع.

إن إستقراء النصوص القانونية المنظمة للبيئة يبين جلياً إهتمام الدولة فمنذ بداية الألفية والمنظمة البيئية تعمل على تطبيق إعلان الأمم المتحدة شهر سبتمبر 2000 للتنمية والذي من بين أهدافه حماية البيئة في معظم الدول المصادقة عليه. فکان لزاما على الحکومة الجزائرية أن تسن القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، کما وفر المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين من أجل حماية البيئة بمختلف صورها وأشکالها، وأخيرا حماية جزائية ضد کل إعتداء من شخص طبيعي أو معنوي يخل بالتزامات حددها القانون أو يرتکب سلوکات مخالفة له. وعليه يتطلب موضوع البحث معالجة کل من أصناف الحماية البيئية في القانون الجزائري . للعلاقة بين الأنشطة والهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في القانون الجزائري .

 


المقدمة :

سعت الجزائر منذ مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية للبيئة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها بکرامة وفق متطلبات التنمية المستدامة. على هذا الأساس جعلت قوانينها الوطنية تتماشى مع التزاماتها الدولية وتضمن قمع أي اعتداء على المحيط الذي يعيش فيه أفراد المجتمع .

إن إستقراء النصوص القانونية المنظمة للبيئة يبين جلياً إهتمام الدولة منذ بداية الألفية على تطبيق إعلان الأمم المتحدة شهر سبتمبر 2000 للتنمية والذي من بين أهدافه حماية البيئة في معظم الدول المصادقة عليه. فکان لزاما على الحکومة الجزائرية أن تسن القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أين حدد المشرع بموجبه المبادئ الأساسية لتسيير البيئة والقواعد الکفيلة بضمان تحسين الإطار المعيشي للأفراد. بل أکثر من ذلک وفر المشرع الجزائري من خلال نصوص قانونية متعددة الحماية اللازمة للبيئة باعتبارها المکان الذي يعيش فيه الفرد وکل ما يحيط به من موارد طبيعية حيوية ولا حيوية کالهواء والجو والماء والأرض وباطنها والنبات والحيوان بما في ذلک التراث الوراثي وکل أشکال التفاعل ما بينها. فهناک حماية إدارية والتي يتم بموجبها تحقيق الوقاية المطلوبة لتفادي الأخطار الکبرى المحتملة، وحماية مدنية لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطار التي تصيب الأفراد والطبيعة على حد السواء، وأخيرا حماية جزائية ضد کل إعتداء من شخص طبيعي أو معنوي يخل بالتزامات حددها القانون أو يرتکب سلوکات مخالفة له. کما عين الهيئات التي يقع عليها الالتزام بتجسيد هذه الحماية فعلياً .

وعليه يتطلب موضوع البحث معالجة النقاط التالية:

أولاً : أصناف الحماية البيئية في القانون الجزائري                

ثانياً : الهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في القانون الجزائري

أولاً : أصناف حماية البيئة في القانون الجزائري :

        يتضح جليا من إستقراء الأحکام القانونية المنظمة لقطاع البيئة أن توفير الحماية لها ينقسم إلى ثلاث أصناف : (حماية إدارية - حماية مدنية - حماية جزائية) على النحو الآتي :

 

الحماية الإدارية للبيئة في القانون الجزائري :

 

يتضح جليا من خلال تمحيص العديد من النصوص القانونية([1]). أن المشرع الجزائري فرض على المؤسسات العمومية قبل القيام بتنفيذ مشاريع استثمارية القيام بدراسة معمقة حول تأثير هذه المنشآت الجديدة على البيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهذا عملا بالمبادىء العامة([2]). التي يرتکز عليها قانون حماية البيئة والمتمثلة في: مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، مبدأ عدم التدهور الموارد الطبيعية، مبدأ الاستبدال، مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية الأولوية عند المصدر، مبدأ الإدماج، مبدأ الحيطة، مبدأ الإعلام والمشارکة.

إذ يستوجب على أصحاب المشاريع([3]) . الحصول على الرخص أو التصاريح باستغلال المؤسسات الواجب إنشاءها، کما يجب إن يسبق کل طلب رخصة لاستغلال([4])أي مؤسسة مصنفة حسب الحالة دراسة موجزة عن سيرها على البيئة، دراسة خطر محتمل وکذا إجراء تحقيق عمومي حولها.

ونظرا لخطورة المسألة فإن الهيئة الإدارية المصدرة للرخصة أو التصريح تختلف حسب درجة المؤسسة المصنفة([5])، فقد يکون الوزير هو المختص أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة. ولضمان تنفيذ القانون تنشأ لجنة ولائية([6]) ، على مستوى المحلي تسهر على احترام التنظيم الذي يسير المؤسسات المصنفة([7])، وفحص طلبات الإنشاء([8]) . وکذا السهر على مطابقة المؤسسات لنص المقرر للموافقة المسبقة.

کما أن التشريع الجزائري([9]). حدد أنظمة خاصة لحماية الحيوان والنباتات والأنظمة البيئية البرية والبحرية والساحلية بتصنيفه للمجالات المحمية مهما کان مکان تواجدها في إقليم البلدية أو جزء منها أو عدة بلديات. إذ يتم تصنيف المجالات المحمية على أساس واقعها الايکولوجي حسب ما ينجم عن دراسة التصنيف المنصوص عليه في أحکام المادة 23 والأهداف البيئية الموکلة لها وهي: حظيرة وطنية، حظيرة طبيعية، محمية طبيعية، محمية طبيعية کاملة، محمية طبيعية، محمية يسيرها مواطن، موقع طبيعي، رواق بيولوجي([10]).

وهذا لا يتاتى إلا بمبادرة من الإدارة العمومية المختصة [11]بتقديم طلب يتضمن دراسة لتصنيف ويتولى القيام بذلک مکتب دراسات. وفي هذا الصدد تنشأ لجنة وطنية [12]تبدي رأيها حول اقتراح التصنيف کمجال محمي وفي المقابل يتواجد أيضاً لجان ولائية لتقديم أرائها إلى اللجنة الوطنية بقرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. وتحدد وثيقة التصنيف حدود ومساحة المجال المحمي وصنفه، تقسيم المجال المحمي قائمة الثروة النباتية والحيوانية.

ولم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد وإنما مدد الحماية القانونية إلى المناطق الجبلية و المساحات الخضراء([13])والتي تشکل المناطق أو جزء من المناطق الحضرية غير مبنية المغطاة کليا أو جزئيا بالنباتات والموجودة داخل المناطق الحضرية أو مناطق يراد بناؤها وهي مصنفة([14]) إلى حظائر حضرية مجاورة للمدينة، حدائق عامة، غابات حضرية، صفوف مشجرة. وبهذا الغرض تؤسس لجنة وزارية مشترکة للمساحات الخضراء تکلف بدراسة الملفات وتصنيف مساحات خضراء ثم التصريح بها. وفي هذا الشأن فرض النص القانوني على المنجز العمومي والخاص لکل مساحة خضراء احترام الموقع الموجودة به والعمل على المحافظة على تجانس ونوعية المنظر مع مراعاة مخطط التسيير الذي تضعه الهيئات الإدارية المختصة بالعمران. وکذا منع أي تغيير في تخصيص المساحة الخضراء أو بناء أو إقامة منشأة على مساحة تقل عن مئة متر من حدود . کما ترفض کل رخصة بناء لا تبق على مساحات خضراء، أو تؤدى إلى تدمير الغطاء النباتي.

وفي نفس السياق اهتم أيضا بنظافة المحيط([15]) الذي يعيش فيه کل مواطن من خلال إلزام کل منتج على تسيير نفايات ومراقباتها ومعالجتها للوقاية من الضرر الذي يلحقه بالأفراد والبيئة باستخدام کافة التقنيات وهذا مهما کان نوعها([16]) منزلية، ضخمة،  خاصة خطرة،  نشاطات علاجية ، هامدة ، إذ بإمکان تثمين النفايات أو إزالتها کليا.

لقد عمدت الدولة إلى إعداد مخطط وطني لتسيير النفايات([17]) تعمل وزارة البيئة وبمشارکة قطاعات وزارية أخرى على تجسيده وهذا بإحداث مواقع لإقامة منشآت لمعالجة النفايات التي تتطلب الحصول على رخصة([18])من وزير مکلف بالبيئة إذا کانت خاصة، الوالي للنفايات منزلية، رئيس مجلس الشعبي البلدي إذا کانت نفايات هامدة.

کما تسعى الدولة جاهدة على تهيئة الإقليم والعمل على تحقيق تنميته المستدامة([19]) بما يتماشى والحفاظ على البيئة إذ تهتم الهيئات المکلفة بالبناء باختيار المواقع بعيدة عن المناطق الساحلية والشواطئ ، فيمنع البناء حول الأماکن الايکولوجية أو الثقافية أو السياحية.

وعلى هذا الأساس تحول کل المنشات الصناعية([20])إلى وجهة أخرى إذا کانت تضر بالبيئة السياحية. کما يتضح جلياً من خلال استقراء النص القانوني المتعلق بحماية الساحل([21]) ، فإنه يحضر التوسع الطولي للمحيط العمراني في التجمعات السکانية الموجودة على شريط ساحلي على مسافة 3کم منه([22]). لا بد من رخص لاستخراج المواد من  الملاط  من الشواطئ وملحقاته لدراسة تأثير هذه العملية على البيئة بما فيها المصبات ومجاري المياه القريبة من الشاطئ. ونفس الشئ يتعلق باستغلال المواد بباطن البحر إذ يجب إن لا تتجاوز(25) متر إلا في حالة ضرورة تتعلق بالبيئة. ولذلک لا تستطيع العربات المرور والوقوف على ضفة طبيعية إلا بحصولها على ترخيص بالمرور من مصالح الأمن أو الإسعاف أو مصالح تنظيف. وفي نفس المطاف يقتضي إقامة تجمعات سکنية وجود محطات لتصفية المياه القذرة. ونظرا لأهمية  للساحل في تحقيق تنمية البيئة أنشأت محافظة وطنية للساحل للتکفل بحمايته ([23]) ومنع أي تلوث قد يصيبه جراء رمي نفايات حضارية أو صناعية أو زراعية تتسبب في تدهور الوسط البحري. وفي حالة أي مخالفة تحرر محاضر من طرف مفتشوا البيئة وأسلاک المراقبة([24]) للمطالبة بإعادة الأماکن لحالتها الأصلية أو تنفيذ أشغال التهيئة.

لم تقتصر حماية الإنسان وبيئته بالجزائر على المواضيع المشار عليها أعلاه بل تجاوزته إلى تحديد مفهوم الخطر([25]) الکبير الذي هو عبارة عن تهديد محتمل على الإنسان وبيئته بفعل مخاطر طبيعية أو بفعل نشاطات إنسانية.

لذلک لا بد الوقاية من هذه الأخطار الطبيعية والتکنولوجية ببيان تدابير قانونية لضمان الظروف المثلى للإعلام والنجدة وتقديم يد المساعدة لإعانة المنکوبين بما يسمى منظومة تسيير الکوارث([26]). على هذا الأساس ترمي قواعد الوقاية من الأخطار الکبرى وتسيير الکوارث إلى التکفل بآثارها بالاعتماد على: تحسين معرفة الأخطار وتعزيز مراقبتها وترقيتها، مراعاة أخطار الاستعمال للأراضي والبناء، التقليل من درجة قابلية إصابة لدى الأشخاص والممتلکات، وضع ترتيبات للتکفل المنسجم للکوارث الطبيعية ذات مصدر طبيعي أو ايکولوجي. وهذا لا يتحقق إلا إذا احترمت المبادئ([27])التالية: مبدأ الحيطة والحذر، مبدأ التلازم، العمل الوقائي وتصحيحي بالأولوية عند المصدر، مبدأ المشارکة، مبدأ إدماج تقنيات جديدة.

إذ تتمثل الأخطار الکبرى([28]) في الزلازل، الفيضانات ، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية أو الطاقوية ، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المترتبة على تجمعات سکانية. ومن ثم لا بد على الدولة إن تسطر ترتيبات أمنية إستراتيجية([29]) بانجاز طرق سريعة وتطوير الاتصالات السلکية واللاسلکية([30]) ، کما يجب التخطيط للنجدة والتدخلات([31]) التي قد تکون وطنية، مشترکة بين ولايات، ولائية، بلدية للمواقع الحساسة([32]).

1- الحماية المدنية للبيئة في القانون الجزائري :

 

لقد منح القانون([33]) لکل مواطن جزائري أو جمعية معتمدة أو أي شخص معنوي الحق في الحصول على معلومات حول البيئة التي يعيش فيها وکل ما يحيط بها کما من واجبه أيضا في المقابل التبليغ عن أي خطر قد يضر بها ويؤثر على صحة الأفراد أو النبات أو الحيوان على حد السواء.

کما يلاحظ من إستقراء الأحکام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة أن المشرع حدد المجالات التي تتطلب التدخل أمام القضاء([34])للمطالبة بالحماية المدنية بصفة فردية أو جماعية بتفويض الجمعيات سواء بدعوى مدنية مباشرة أمام القضاء العادي أو متصلة بالدعوى العمومية بالتنصيب کطرف مدني أمام القضاء الجزائي. وفي هذا الصدد منع القانون أي مساس بالتنوع البيولوجي([35])، إذ حث على الحفاظ على الفصائل الحيوانية والنباتية وجرم أي تخريب بوسط خاص بها أو أي عمل من شانه تدهوره أو تعکيره.

وکذا إحداث أي تلوث جوي([36]) بإدخال أي مواد بصفة مباشرة أو غير مباشرة يتم بموجبها تشکيل الخطر يمس الصحة البشرية، يؤثر على التغيرات المناخية أو طبقات الأوزون، يهدد الأمن العمومي، يزعج السکان، يفرز روائح کريهة، يضر بالإنتاج الزراعي بتشويه النباتات، المساس بطابع المواقع وإتلاف ممتلکات المادية.

على هذا الأساس أخضع القانون عمليات البناء لعمارات أو مؤسسات إلى احترام مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث ثلوت جوي، ومن ثم على المتسبب في انبعاث مواد تلوث الجو وتشکل تهديد للأشخاص والبيئة القيام باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو تقليصها. کما يستوجب على الوحدات الصناعية الکف عن استعمال مواد تضر بطبقة الأزون.

وتجدر الملاحظة أن التشريع الجزائري وفر الحماية للمياه العذبة([37]) بمنع صب أو طرح المياه المستعملة أو رمي النفايات أي کانت طبيعتها لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية. وفي هذا الصدد منع أي صب بمياه البحر([38]) أو غمر أو ترميد لمواد من شانها الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية أو تلک التي تعرقل الأنشطة البحرية من ملاحة وصيد بحري فتقلل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحار والمناطق الساحلية .

غير أنه يجوز لوزير البيئة بعد إجراء تحقيق عمومي([39]) اقتراح تنظيمات وتراخيص بالصب أو الغمر
أو الترميد ضمن شروط تسمح بعدم إحداث ضرر وحدوث خطر ولا تطبق إلا في حالات القوة القاهرة الناجمة عن تقلبات جوية أو عندما تتعرض للخطر حياة البشر أو السفن أو الطائرة. فکل عمليات شحن للمواد والنفايات تشترط ترخيص من وزير البيئة وتسمى تراخيص غمر. بينما في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للفضاء الجزائري([40]
) لکل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها إن تشکل خطر کبير لا يمکن دفعه يشکل خطر للساحل أو منافع مرتبطة به يعذر صاحب السفينة أو الطائرة باتخاذ التدابير لوضع حد لهذه الأخطار وإذا لم يأخذ بعين الاعتبار بهذا الاعذار تتولى السلطات المختصة تنفيذ التدابير على نفقة مالک. کما يجب على ربان السفينة إخطار السلطات([41]) عن حوادث تضر بالبيئة البحرية من تلويث أو إفساد وسط بحري ومياه وسواحل وطنية ، أما المحروقات([42]) فيکون ربان السفينة مسؤول عن أضرار ناجمة عن تلوث وفق شروط محددة في اتفاقية دولية حول مسؤولية مدنية عن أضرار ناجمة عن محروقات. وفي نفس المطاف اهتم أيضا بحماية الأرض وباطنها إذ تخضع عمليات استغلال باطن الأرض لمبدأ العقلانية([43]) ، فلابد حمايتها من التصحر والانجراف. وضرورة توافر شروط استخدام الأسمدة والمواد الکيماوية في الأشغال الفلاحية، مع ضمان المحافظة على التنوع البيولوجي في الأوساط الصحراوية والنظام الايکولوجي.

ولم يهمل المشرع الجزائري الإطار المعيشي للمواطن الجزائري بحماية البيئة أثناء القيام بأعمال العمران، الحفاظ على الغابات الصغيرة، الحدائق العمومية، المساحات الترفيهية وکل مساحة ذات منفعة عامة تساهم في تحسين مستوى معيشي للإنسان. کما أکد على حماية الأشخاص والبيئة من أضرار المواد الکيماوية وأضرار السمعية.

2- الحماية الجزائية للبيئة في القانون الجزائري :

اعتبر المشرع الجزائري([44]) الإخلال بمقتضيات الحماية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة جرائم قد توصف بمخالفات أو جنح أو جنايات حسب السلوک المرتکب وبالنظر للخطر المحقق .

1- الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي :  

 

تتعلق الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي([45]):

* جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان داجن .

*  جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان أليف .

* جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان محبوس في العلن .

* جريمة التخلي بدون ضرورة عن حيوان محبوس في الخفاء .

* جريمة إساءة معاملة حيوان داجن .

*  جريمة إساءة معاملة حيوان أليف .

* جريمة إساءة معاملة  حيوان محبوس في العلن .

* جريمة إساءة معاملة  حيوان محبوس  في الخفاء .

* جريمة تعرض حيوان داجن لفعل قاس .

*  جريمة تعرض حيوان أليف لفعل قاس .

* جريمة تعرض حيوان محبوس في العلن لفعل قاس.

* جريمة تعرض حيوان محبوس في الخفاء لفعل قاس.

إذ قرر المشرع الجزائري([46]) عقوبة الحبس مابين عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر من جهة ومن جهة أخرى غرامة مابين خمسة ألاف إلى خميسن ألف دج  مع ترکه للقاضي السلطة في القضاء بالعقوبتين معا . فحسب قانون العقوبات الجزائري تعتبر هذه الأفعال مخالفات إذا کان الحکم القضائي يتضمن عقوبات الحبس فقط وتعد جنح إذا قضى بعقوبات الغرامة. وفي حالة العود تتضاعف العقوبات.

کما يتابع الشخص([47])الذي خالف نص المادة 40 من القانون رقم 03-10 أي الشخص  الذي ارتکب الأفعال التالية:

* إتلاف البيض و أعشاش وسلبها وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل.

* إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو استئصاله في دورته البيولوجية لبيعه.

* تخريب الوسط الخاص بفصائل الحيوانات أو تدميره أو تعکيره.

* تخريب الوسط الخاص النباتات أو تدميره أو تعکيره.

* ومن ثم يعاقب بغرامة مالية تقدر مابين عشرة آلاف دج إلى مئة ألف دج.

کما يجدر القول أن المشرع أضاف سلوکات أخرى يلاحق بموجبها المخالف في نص المادة 82 ذاتها وبالعقوبات نفسها تتمثل في:

* استغلال بدون ترخيص مؤسسة لتربية الحيوانات غير اليفة لبيعها اوضمان عبورها.

* حيازة حيوانات اليفة او متوحشة اوداجنة بدون احترام قواعد مراعاة حقوق الغيرومستلزمات الصحة والامن والنظافة.

2- الجرائم الماسة بالمجلات المحمية وبالهواء والجو :

 

اعتبر المشرع الجزائري [48]مخالفة نص المادة 34 من القانون 03-10 جريمة قد تکون مخالفة أو جنحة حسب سلطة القاضي الناظر في الدعوى العمومية وهذا إذا لم يتم احترام التصنيف المحدد لأي مجال محمي، حينئذ فقد يسلط عقوبة الحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو غرامة مالية مابين عشرة آلاف إلى مئة آلف دج أو يقضي بالعقوبتين معاً. وفي حالة العود تضاعف العقوبات.

يتابع کل شخص أحدث ثلوت جوي([49]) حسب ماحددته المواد45و46 بغرامة مالية من خمسة ألاف دج إلى خمسة عشر ألف دج  وفي هذا الصدد يمکن للقاضي([50]) أن يحدد الأجل لانجاز الأشغال وأعمال التهيئة التي تقلل من التلوث الجوي على نفقة المحکوم عليه وکذا تحديد ميعاد امتثال لتنفيذها. أو يحکم القاضي بمنع استعمال المنشات
دالمنشآت المتسببة في التلوث إلى حين انجاز الأعمال والأشغال أو تنفيذ الالتزامات. کما أن المشرع([51]
)أضاف إمکانية تطبيق المخالفات التي نص عليها قانون المرور المتعلقة بالتلوث الناتج عن المرکبات.

2- الجرائم الماسة بحماية الماء و الأوساط المائية

اعتبر المشرع الجزائري([52]) مخالفة الأحکام الواردة بالمادة 52 من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة جنحة يتابع من خلالها کل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة أو کل من يشرف على عمليات الترميد أو الغمر بالبحر على متن آليات جزائرية في المياه الخاضعة للفضاء الجزائري بدون ترخيص متسببين في تلوث البيئة البحرية ، کما أضاف أن الأشخاص المذکورين أعلاه ملزمين بإخطار متصرفي الشؤون البحرية في حالة القيام بعمليات الغمر
أو الترميد أو الصب ولابد إن يکون التبليغ دقيق تحت طائلة غرامة مالية من خمسين ألف دج إلى مئتي الف دج.

ولقد حدد القانون([53]) عقوبات سالبة للحرية متمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو غرامة مالية من مئة ألف إلى مليون دج ويمکن القاضي الحکم بهما معا أو إحداهما. بينما إذا ارتکبت هذه الأفعال([54]) بأمر من مالک السفينة أو مستغلها يعاقب هؤلاء بنفس العقوبات إذا لم يأمروا ربان السفينة أو قائد المرکبة أو الشخص المشرف على عمليات الغمر والترميد أو الصب بالامتثال لأحکام هذا القانون کتابيا وفي هذه الحالة يعتبرهم المشرع شرکاء في ارتکاب الجريمة. وفي نفس الصدد إذا کان مالک السفينة أو مستغلها شخص معنوي تلقى المسؤولية الجزائية([55])على عاتق الممثل القانوني أو المسير الفعلي الذين يتولون الإشراف والإدارة أو کل شخص مفوض من طرفهم.

کما بينت المادة 93 من نفس القانون أن ربان للوقاية السفينة يتابع إذا صب محروقات أو مزيجها بالبحر بالرغم من أن الدولة التي ينتمي إليها صادقت عل الاتفاقية الدولية من تلوث البحر المبرمة بلندن 12 ماي 1954  ويعاقب  إما بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية من مليون دج إلى عشرة ملايين دج. غير أن القاضي يمکنه الحکم بالعقوبتين معا وفي حالة العود تضاعف العقوبات. أما المادة 94 فنصت على أن الربان غير الخاضع لاتفاقية وارتکب هذه الجريمة يتابع أيضا ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة مالية من مئة ألف إلى مليون دح لکن يمکن الحکم عليه بالعقوبتين معاً .

وتطبق هذه العقوبات أيضا حسب  المادة 95 منه على السفن التي تمر اعتياديا على المياه الخاضعة للفضاء الجزائري أو تلک السفن الأجنبية حتى ولو سجلت ببلد لم يوقع على المعاهدة.

غير أنه بموجب المادة 96 منه شددت العقوبات على ربان السفينة أو صاحب السفينة أو مستغلها أو أي شخص آخر تسبب في تدفق مواد ملوثة للمياه الخاضعة للفضاء الجزائري بسبب سوء تصرفه و رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة مما أدى لوقوع حوادث ملاحية لم يتحکم فيها . لکن بالمقابل لا يمکن متابعة هؤلاء الأشخاص إذا ارتکبت هذه السلوکات لتفادي خطر جسيم يهدد حياة أفراد أو بيئة أو يهدد امن السفن. وعليه تتمثل هذه الأخيرة في غرامة من مئة ألف إلى مليون دج. لکن تضاعف العقوبات إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مليونين إلى عشرات ملايين دج:

* کل من صب محروقات [56]او مزيج لها في مياه جزائرية.

* إذا تسبب شخص في إلحاق ضرر بأي إنسان أو حيوان أو نبات برميه أو صبه أو إفراغه لمواد في المياه السطحية أو الجوفية أو مياه البحر بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

* إذا تسبب في تقليص من استعمال مناطق سياحية.

 فإنه يتعرض لعقوبة الحبس سنتين وغرامة مالية تقدر بخمس مئة ألف دج. و تطبق هذه العقوبات أيضا على ترک نفايات بکمية هامة بمياه سطحية او جوفية أو في مياه البحر خاضعة للفضاء الجزائري وکذلک في الشواطئ وعلى ضفاف البحر. أما إذا قام الفاعل([57])بعمليات الصب أو الترميد بدون ترخيص من السلطات المختصة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الفعل جنحة لان العقوبة تتمثل في غرامة  تتراوح مابين عشرة آلاف إلى مئة ألف دج .

3- الجرائم المتعلقة بالمؤسسات المصنفة :

أکد قانون حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة([58]) أنه لا يمکن ملاحقة أي شخص إلا إذا قدم مفتشوا البيئة أو ضباط الشرطة القضائية محاضر تثبت وجود مخالفة والتي ترسل للوالي ووکيل الجمهورية خلال خمسة عشر يوم والمعني بالأمر، بالإضافة إلى القناصلة الجزائريون في الخارج فيما يخص الأفعال المرتکبة في البحر . وعليه إذا استغل شخص([59])منشاة بانعدام ترخيص المنصوص عليه بموجب المادة 19 فان القاضي يحکم بمنع استعمال هذه الأخيرة إلى حين حصول المعني بالأمر على الرخصة أو الأمر بنفاذ الحظر، بالإضافة إلى الأمر بإرجاع الأمکنة إلى حالتها الأصلية في مدة زمنية معينة.

ولم يکتف المشرع بتحديد هذه الأفعال فقط بل اعتبر أن کل من استغل منشاة([60])خلاف لإجراء قضى بتوقيف سيرها أو غلقها أو بعد إجراء الحظر يتابع بالحبس بسنتين وبغرامة مالية تقدر بمليون دج ، وأضاف بان کل من يواصل استغلال المنشات المصنفة دون الامتثال لقرار الاعذار([61]) باحترام مقتضيات المنصوص عليها يلاحق جزائيا ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى غرامة خمسة مئة ألف دج وکذا کل من لا يمتثل لقرار الاعذار([62])في الآجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة المنشاة لحالتها الأصلية.

بينما من يعرقل أداء مهام الأشخاص([63]) المکلفين بالحراسة والمراقبة أو انجاز الخبرة فتسلط عليه عقوبة الحبس بسنة وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دج. کما يتابع الشخص إذا قام بعمليات الصب أو الترميد بدون ترخيص من السلطات المختصة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الفعل جنحة لأن العقوبة تتمثل في غرامة  تتراوح مابين عشرة آلاف إلى مئة ألف دج .

الجرائم المتعلقة بالحماية من الأضرار والحماية الخاصة بالإطار المعيشي

حددت المادة 107 من القانون 03-10 عقوبات سالبة للحرية تتمثل في الحبس من ستة أشهر وغرامة مالية تقدر ب   50 ألف دج لکل من أعاق مجرى عمليات المراقبة التي يمارسها الأعوان المکلفين بمعاينة المخالفات لهذا القانون والتي من شأنها الکشف عن أضرار قد تصيب الأفراد، البيئة، النباتات والحيوانات. أما المادة 108 من نفس القانون فقد أکد بموجبها المشرع متابعة کل شخص يمارس نشاط يحدث أضرار سمعية بدون ترخيص فرضته المادة 73 منه. ومن ثم تسلط عقوبة الحبس المحددة بسنتين وغرامة مالية مقدرة ب 200 ألف دج. کما يشير مضمون المادتين 109 و110 متابعة کل شخص وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد اعذار إشهار أو لافتة قبلية أو لافتة على عقارات مصنفة ضمن الآثار التاريخية، الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة، في المساحات المحمية، في مباني الإدارات العمومية، على الأشجار، على العقارات ذات طابع جمالي أو تاريخي مما يسيء بالإطار المعيشي لکل مواطن. وعليه يعاقب مرتکب هذه الجرائم بغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دج.

ثانيا: الهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في التشريع الجزائري :

  أوکلت الحکومة مهمة توفير الحماية الوطنية للبيئة لوزارة البيئة والطاقة المتجددة بالاشتراک مع قطاعات وزارية أخرى مهتمة کوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة السياحة، وزارة السکن والعمران والمدينة، وزارة الصناعة والمناجم، وزارة العدل. لکن المجهودات التي بذلتها هذه الهيئات حتى وان کانت هامة إلا أنها استدعت ظهور مؤسسات عمومية إدارية: تتمثل في مرکز تنمية الموارد البيولوجية، المحافظة الوطنية للساحل والوکالة الوطنية للتغيرات المناخية. وکذا مؤسسات عمومية صناعية وتجارية تتعلق ب : المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المرصد الوطني للتطهير، المعهد الوطني للتکوينات البيئية، المرکز الوطني لتکنولوجيات أکثر نقاء والوکالة الوطنية للنفايات.

وفي نفس السياق عملت الجزائر منذ نيلها الاستقلال إلى يومنا هذا على المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة ، والتي جعلتها تتماشى مع تشريعاتها الوطنية حتى تؤکد على تنفيذها لالتزاماتها داخليا وخارجيا. کما أنها سعت بالتعاون مع دول أخرى ومازالت تسعى على توفير حماية دولية مشترکة بالتشاور وتقديم الخبرات والتکنولوجيات الجديدة المستخدمة ميدانيا.

 الخاتمـــة  :

يستخلص من خلال ما تقدم أن الدولة الجزائرية قد سنت العديد من النصوص القانونية حتى تنفذ التزامها الخارجي والداخلي وهذا ما نلمسه فعليا وواقعيا، غير أنه بالرغم من هذه الجهود المبذولة توجد دائما نقائص تعمل بلادنا على تدارکها في المستقبل نتيجة ظروف طبيعية ، اجتماعية، اقتصادية وسياسية أثرت على تنفيذ استراتيجتها المتبعة.

المراجــع :

1- المادة 15 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 20 يوليو2003، العدد 43 ، الصفحة6.

2- المادة 3 من نفس القانون.

3- المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 06-194 المؤرخ في31 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في4 يونيو 2006 ، العدد37، الصفحة 09 .

4- المادة 4 من نفس المرسوم التنفيذي التي تنص:" تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية على البيئة والتکفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحکام والشروط المتعلقة بحماية و صحة وامن البيئة المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لسيما أحکام هذا المرسوم. وبهذه الصفة لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".

5- المادة 3 من المرسوم التنفيذي المذکور أعلاه والتي تنص :" تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية ، مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا".

6- المادة 28 من نفس المرسوم.

7- المرسوم التنفيذي رقم 07-144  المؤرخ في 19مايو2007 يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي2007 ، العدد 34، الصفحة 3.

8- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو2007 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وکيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي 2007 ،العدد 34، الصفحة92 . 

9- القانون رقم 11-02  المؤرخ في 17فبراير2011 يتعلق بالمجلات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 28فبراير 2011 ، العدد13، الصفحة 9 .

10- المادة 4 من القانون رقم 11-02 .

11- المادة 19 من نفس القانون.

12- المادة 17 من نفس القانون.

13-القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13ماي 2007 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 13ماي 2007 ، العدد 31 ، الصفحة 6 و القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة.

14- المادة 4 من القانون رقم 07-06 .

15- قانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة9.

16- المادة 5  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

17- المادة 14 من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

18- المادة 42  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

19- قانون رقم 01-20 المؤرخ في  12ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،الجريدة الرسمية المؤرخة في15ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة18.

20- المادة 42 من قانون رقم 01-20 السالف الذکر.

21- قانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 12 فبراير2002 ، العدد10 ، الصفحة 24.

22- المادة 12 من القانون رقم 01-20 .

23- المادة 20 من القانون رقم 01-20 .

24-المادة 38 من القانون رقم01-20 .

25- المادة 2 من قانون رقم 04-20 المؤرخ في 25ديسمبر2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الکبرى وتسيير الکوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 ديسمبر 2004 ، العدد 84 ، الصفحة 13.

26- المادة 4 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

27- المادة 8 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

28- المادة 10 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

29- المادة 42 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

30-المادة44 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

31-المادة 51 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

32-المادة 52 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

33- المادتين 7 و8 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

34- المواد من35 الى38 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

35-المادة 40 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

36- المادة 44 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

37-المادة 48  من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

38- المادة 52 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

39- المادة 53 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

40- المادة 56 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

41- المادة 57من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

42- المادة 58 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

43-المادة 61 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

44-الأحکام الواردة بالباب السادس من قانون 03-10 والمتعلقة بالأحکام الجزائية المواد من81الى110.

45- الفصل الأول من الباب السادس من قانون 03-10 .

46- المادة 81 من القانون 03-10 .

47- المادة 82 من القانون 03-10 السالف الذکر.

48- المادة 83 من القانون 03-10 الأنف الذکر.

49- المادة 84 من القانون 03-10 السالف الذکر.

50- المادة 85 من القانون 03-10 السالف الذکر.

51- المادة87 من قانون 03-10 السالف الذکر.

52- المادة 88 من قانون 03-10 السالف الذکر.

53- المادة 90 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

54- المادة 91 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

55- المادة 92 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

56- المادة 99 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

57- المادة 100 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

58- المادة 101 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

59- المادة 102 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

60- المادة 103 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

61- المادة 104 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

62- المادة 105 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

63- المادة 106 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.



­

THE REALITY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN ALGERIAN LAW

Hamidi Fatima

University of Mostaganem – Algeria

ABSTRACT:

Since its ratification of several international agreements, Algeria has endeavored to protect the environment for the welfare of its citizens with dignity in accordance with the requirements of sustainable development. On this basis, its national laws have been brought into line with its international obligations and guarantee the suppression of any aggression against the environment in which members of society live

The extrapolation of the legal texts governing the environment clearly shows the interest of the state since the beginning of the millennium. The environmental organization is working to implement the United Nations Declaration of September 2000 for development, whose objectives are to protect the environment in most countries. The Algerian government had to enact Law No. 03-10 of 19 July 2003 on the protection of the environment within the framework of sustainable development. The Algerian legislator also provided through various laws for the protection of the environment in all its forms and forms. Finally, criminal protection against every attack by a natural person or moral violation of the obligations specified by the law or conduct behavior contrary to him. Therefore, the subject of the research requires addressing each of the categories of environmental protection in Algerian law. The relationship between activities and bodies charged with protecting the environment in Algerian law.

 



1- المادة 15 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في

20 يوليو2003، العدد 43 ، الصفحة6.

2- المادة 3 من نفس القانون.

3- المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 06-194 المؤرخ في31 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في4 يونيو 2006 ، العدد37، الصفحة 09 .

4- المادة 4 من نفس المرسوم التنفيذي التي تنص:" تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية على البيئة والتکفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحکام والشروط المتعلقة بحماية و صحة وامن البيئة المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لسيما أحکام هذا المرسوم. وبهذه الصفة لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".

5- المادة 3 من المرسوم التنفيذي المذکور أعلاه والتي تنص :" تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية ، مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا".

6- المادة 28 من نفس المرسوم.

7- المرسوم التنفيذي رقم 07-144  المؤرخ في 19مايو2007 يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي2007 ، العدد 34، الصفحة 3.

8- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو2007 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وکيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي 2007 ،العدد 34، الصفحة92 . 

9- القانون رقم 11-02  المؤرخ في 17فبراير2011 يتعلق بالمجلات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 28فبراير 2011 ، العدد13، الصفحة 9 .

10- المادة 4 من القانون رقم 11-02 .

11- المادة 19 من نفس القانون.

12- المادة 17 من نفس القانون.

13-القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13ماي 2007 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 13ماي 2007 ، العدد 31 ، الصفحة 6 و القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة.

14- المادة 4 من القانون رقم 07-06 .

15- قانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة9.

16- المادة من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

17- المادة 14 من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

18- المادة 42  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.

19- قانون رقم 01-20 المؤرخ في  12ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،الجريدة الرسمية المؤرخة في15ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة18 .

20- المادة 42 من قانون رقم 01-20 السالف الذکر.

21- قانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 12 فبراير2002 ، العدد10 ، الصفحة 24.

22- المادة 12 من القانون رقم 01-20 .

23- المادة 20 من القانون رقم 01-20 .

24-المادة 38 من القانون رقم01-20 .

25- المادة 2 من قانون رقم 04-20 المؤرخ في 25ديسمبر2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الکبرى وتسيير الکوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 ديسمبر 2004 ، العدد 84 ، الصفحة 13.

26- المادة 4 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

27- المادة 8 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

28- المادة 10 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

29- المادة 42 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

30-المادة44 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

31-المادة 51 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

32-المادة 52 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.

33- المادتين 7 و8 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

34- المواد من35 الى38 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.

35-المادة 40 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

36- المادة 44 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.

37-المادة 48  من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

38- المادة 52 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

39- المادة 53 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

40- المادة 56 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

41- المادة 57من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

42- المادة 58 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

43-المادة 61 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

44-الأحکام الواردة بالباب السادس من قانون 03-10 والمتعلقة بالأحکام الجزائية المواد من81الى110.

45- الفصل الأول من الباب السادس من قانون 03-10 .

46- المادة 81 من القانون 03-10 .

[47] المادة 82 من القانون 03-10 السالف الذکر.

48- المادة 83 من القانون 03-10 الأنف الذکر.

49- المادة 84 من القانون 03-10 السالف الذکر.

50- المادة 85 من القانون 03-10 السالف الذکر.

51- المادة87 من قانون 03-10 السالف الذکر.

52- المادة 88 من قانون 03-10 السالف الذکر.

53- المادة 90 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

54- المادة 91 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

55- المادة 92 من قانون 03-10 الأنف الذکر.

56- المادة 99 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

57- المادة 100 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

58- المادة 101 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

59- المادة 102 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

60- المادة 103 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

61- المادة 104 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

62- المادة 105 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

[63] المادة 106 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.

المراجــع :
1- المادة 15 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 20 يوليو2003، العدد 43 ، الصفحة6.
2- المادة 3 من نفس القانون.
3- المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 06-194 المؤرخ في31 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في4 يونيو 2006 ، العدد37، الصفحة 09 .
4- المادة 4 من نفس المرسوم التنفيذي التي تنص:" تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية على البيئة والتکفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحکام والشروط المتعلقة بحماية و صحة وامن البيئة المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لسيما أحکام هذا المرسوم. وبهذه الصفة لا تحد ولا تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
5- المادة 3 من المرسوم التنفيذي المذکور أعلاه والتي تنص :" تقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية ، مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا".
6- المادة 28 من نفس المرسوم.
7- المرسوم التنفيذي رقم 07-144  المؤرخ في 19مايو2007 يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي2007 ، العدد 34، الصفحة 3.
8- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو2007 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وکيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 22ماي 2007 ،العدد 34، الصفحة92 . 
9- القانون رقم 11-02  المؤرخ في 17فبراير2011 يتعلق بالمجلات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 28فبراير 2011 ، العدد13، الصفحة 9 .
10- المادة 4 من القانون رقم 11-02 .
11- المادة 19 من نفس القانون.
12- المادة 17 من نفس القانون.
13-القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13ماي 2007 يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 13ماي 2007 ، العدد 31 ، الصفحة 6 و القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة.
14- المادة 4 من القانون رقم 07-06 .
15- قانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة9.
16- المادة 5  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.
17- المادة 14 من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.
18- المادة 42  من القانون رقم 01-19 المذکور أعلاه.
19- قانون رقم 01-20 المؤرخ في  12ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،الجريدة الرسمية المؤرخة في15ديسمبر2001، العدد 77، الصفحة18.
20- المادة 42 من قانون رقم 01-20 السالف الذکر.
21- قانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية المؤرخة في 12 فبراير2002 ، العدد10 ، الصفحة 24.
22- المادة 12 من القانون رقم 01-20 .
23- المادة 20 من القانون رقم 01-20 .
24-المادة 38 من القانون رقم01-20 .
25- المادة 2 من قانون رقم 04-20 المؤرخ في 25ديسمبر2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الکبرى وتسيير الکوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 ديسمبر 2004 ، العدد 84 ، الصفحة 13.
26- المادة 4 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.
27- المادة 8 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.
28- المادة 10 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.
29- المادة 42 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.
30-المادة44 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.
31-المادة 51 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.
32-المادة 52 من قانون رقم 04-20 المذکور أعلاه.
33- المادتين 7 و8 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.
34- المواد من35 الى38 من القانون رقم 10-03 السالف الذکر.
35-المادة 40 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.
36- المادة 44 من قانون رقم 03-10 السالف الذکر.
37-المادة 48  من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
38- المادة 52 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
39- المادة 53 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
40- المادة 56 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
41- المادة 57من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
42- المادة 58 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
43-المادة 61 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
44-الأحکام الواردة بالباب السادس من قانون 03-10 والمتعلقة بالأحکام الجزائية المواد من81الى110.
45- الفصل الأول من الباب السادس من قانون 03-10 .
46- المادة 81 من القانون 03-10 .
47- المادة 82 من القانون 03-10 السالف الذکر.
48- المادة 83 من القانون 03-10 الأنف الذکر.
49- المادة 84 من القانون 03-10 السالف الذکر.
50- المادة 85 من القانون 03-10 السالف الذکر.
51- المادة87 من قانون 03-10 السالف الذکر.
52- المادة 88 من قانون 03-10 السالف الذکر.
53- المادة 90 من قانون 03-10 الأنف الذکر.
54- المادة 91 من قانون 03-10 الأنف الذکر.
55- المادة 92 من قانون 03-10 الأنف الذکر.
56- المادة 99 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
57- المادة 100 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
58- المادة 101 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
59- المادة 102 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
60- المادة 103 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
61- المادة 104 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
62- المادة 105 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.
63- المادة 106 من القانون رقم 03-10 السالف الذکر.