الحماية القانونية للبيئة من مضار المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في الجزائر LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AGAINST HARMFUL ENVIRONMENTAL INSTITUTIONS IN ALGERIA

Document Type : Original Article

Abstract

 الملخص العربي :
" يظل الشعب الجزائري متمسکا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على  البيئة" هذا نص الفقرة الخامسة من ديباجة الدستور الجزائري في تعديله الأخير لسنة 2016، التي أعلن المشرع الدستوري من خلالها التزام الجزائر ببناء اقتصاد قوامه حرية المنافسة في ظل الحفاظ على البيئة.هذا جعل المشرع يخضع إنشاء المؤسسات والمنشآت المضرة للبيئة- والتي يطلق عليها تسمية المؤسسات المصنفة لحماية البيئة- إلى ضرورة الحصول على ترخيص إداري مسبق الذي يمنح بعد تقديم دراسة التأثير أو دراسة الخطر التي يوضح من خلالها الانعکاسات الناتجة عن استغلال المؤسسة  على البيئة ومدى إمکانية إعادة الحال إلى ما کان عليه قبل الشروع في المشروع، وبعد القيام بتحقيق عمومي من الهيئات الادارية المختصة في مجال البيئة. إن اشتراط المشرع على المستثمرين الحصول على تراخيص مسبقة لا يهدف إلى تقييد حرية الاستثمار والصناعة بل يرمي إلى حماية النظام العام وأمن الممتلکات والأشخاص، والحفاظ على الثروات الطبيعية  والممتلکات العمومية والصحة العمومية والبيئة، فکل شخص حر في ممارسة أي تجارة أو  مهنة فنية أو حرفية يجدها مناسبة له لکن بشرط أن لا يسبب ضررا للغير، خاصة في عصرنا الحالي الذي أصبحت فيه النشاطات الاقتصادية ملوثة بدرجات کبيرة، قد يستحيل معها دون أخذ الاحتياطات اللازمة إصلاح الأوضاع إذا لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة.
ABSTRACT:
The aforementioned text is the fifth preamble paragraph of the Algerian constitution in its latest amendment of 2016, in which the constitutional legislator declared Algeria'scommitment to building an economy free of competition in the context of environmental preservation. This makes the legislator subject the establishment of institutions and facilitiesthat are harmful to the environment - called the institutions designated for the environmentprotection - to the need to obtain a prior administrative license granted after the study of the impact or study of the risk which illustrates the consequences of the exploitation of the institution on the environment, and the possibility of restoring the situation; prior to the project initiation, and after a public investigation by the competent administrative bodies in the field of the environment. The legislator’srequirement for investors to obtain prior licenses is not intended to restrict the freedom of investment and industry, but rather to protect the public order, the security of property and persons, the preservation of natural resources, public property, health and the environment. Every person is free to engage in any trade, technical or craft profession that is suitable for him.However, provided that it does not cause harm to others, especially in our present era in which economic activities are heavily polluting, it may be impossible without taking the necessary precautions to repair the situation if the necessary preventive measures are not taken.

الحمایة القانونیة للبیئة من مضار المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة فی الجزائر

خالدیة مکی

دکتوراه،القانون الخاص،أستاذة محاضرة،

مدیرة مخبر تشریعات حمایة النظام البیئی،

کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت،الجزائر

 الملخص العربی :

" یظل الشعب الجزائری متمسکا بخیاراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوی، ویعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسی فی إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على  البیئة" هذا نص الفقرة الخامسة من دیباجة الدستور الجزائری فی تعدیله الأخیر لسنة 2016، التی أعلن المشرع الدستوری من خلالها التزام الجزائر ببناء اقتصاد قوامه حریة المنافسة فی ظل الحفاظ على البیئة.هذا جعل المشرع یخضع إنشاء المؤسسات والمنشآت المضرة للبیئة- والتی یطلق علیها تسمیة المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة- إلى ضرورة الحصول على ترخیص إداری مسبق الذی یمنح بعد تقدیم دراسة التأثیر أو دراسة الخطر التی یوضح من خلالها الانعکاسات الناتجة عن استغلال المؤسسة  على البیئة ومدى إمکانیة إعادة الحال إلى ما کان علیه قبل الشروع فی المشروع، وبعد القیام بتحقیق عمومی من الهیئات الاداریة المختصة فی مجال البیئة. إن اشتراط المشرع على المستثمرین الحصول على تراخیص مسبقة لا یهدف إلى تقیید حریة الاستثمار والصناعة بل یرمی إلى حمایة النظام العام وأمن الممتلکات والأشخاص، والحفاظ على الثروات الطبیعیة  والممتلکات العمومیة والصحة العمومیة والبیئة، فکل شخص حر فی ممارسة أی تجارة أو  مهنة فنیة أو حرفیة یجدها مناسبة له لکن بشرط أن لا یسبب ضررا للغیر، خاصة فی عصرنا الحالی الذی أصبحت فیه النشاطات الاقتصادیة ملوثة بدرجات کبیرة، قد یستحیل معها دون أخذ الاحتیاطات اللازمة إصلاح الأوضاع إذا لم تتخذ التدابیر الوقائیة اللازمة.

 


 

 

المقدمة:

تطور الاهتمام التشریعی بحمایة البیئة فی الجزائر بمرور السنوات بعد الاستقلال بما یتناسب مع التطور الاقتصادی والسیاسی للبلد، فنجد أول دستور للجزائر([1]) الصادر سنة 1963 لم یخصص نصا خاصا بالبیئة. سنة 1976 صدر المیثاق الوطنی الجزائری  الذی أعلن فی الباب السابع منه  المتعلق بالاهداف الکبرى للتنمیة أن  مکافحة التلوث وحمایة البیئة من مرتکزات الاقتصاد الوطنی ومسؤولیة الجمیع دولة ومواطنین([2]) ، وقد أکد هذا التوجه دستور 1976  الذی أوکل حمایة البیئة تشریعیا للمجلس الشعبی الوطنی([3]) من خلال مادته 151 سنة 1989 عرفت الجزائر تغییرات فی نظامها السیاسی والاقتصادی تمخض عنها صدور دستور 1989، لکنه کرس توجه الدستور السابق الاشتراکی بأن جعل التشریع فی المجال البیئی والإطار المعیشی وحمایة الثروتین الحیوانیة والنباتیة، المحافظة على التراث الثقافی والتاریخی والنظام العام للغابات، والأراضی الرعویة والنظام العام للمیاه([4]) من اختصاصات المجلس الشعبی الوطنی،  وتم السیر على نفس النهج فی ظل دستور 1996([5]). وأخیرا جاء التعدیل الدستوری([6]) لسنة 2016  الذی کرس صراحة الحق فی  البیئة فنصت دیباجته "یظل الشعب الجزائری متمسکا بخیاراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوی، ویعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسی فی إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على  البیئة"  ونص فی المادة 68 منه على حق المواطن فی بیئة سلیمة، وألزم الدولة على العمل على الحفاظ على البیئة مع احتفاظ البرلمان باختصاصاته السابقة. نفس هذا الدستور الذی أقر الحق فی البیئة أقر الحق فی حریة الصناعة  والتجارة والاستثمار بشرط أن تمارس فی إطار القانون، خاصة إذا تعلق الأمر بالأنشطة التی تنطوی ممارستها على مخاطر بالبیئة ومکوناتها، وهی ما تعرف بالمؤسسات أو المنشآت المصنفة التی یلزم أصحابها بالحصول المسبق على تراخیص بعد إثبات أخذ التدابیر والاحتیاطات اللازمة للحد من مخاطرها وإمکانیة إرجاع الحال إلى ما کان علیه عند انتهاء النشاط . وبالتالی الاشکالیة التی تطرح فی هذا المقام کیف وازن المشرع بین متطلبات حریة الاستثمار وضرورة حمایة البیئة التی أصبحت حقا دستوریا فی الجزائر؟

هذا ما سیتم الاجابة عنه أولا من خلال تحدید ماهیة هذه المؤسسات وأصنافها وشروط الحصول على الترخیص لإنشائها والأثار المترتبة على الإخلال بشروط منح الترخیص.

أولا: ماهیةالمنشآتالمصنفةلحمایةالبیئة

عند سماع تسمیة هذه المنشأت لأول مرة یتبادر إلى الذهن أن المشرع أوجدها لحمایة البیئة لکن هذا غیر صائب  فهذه المؤسسات تخضع لنظام قانونی خاصلحمایة البیئة والجوار من مضارها خاصة من خلال إخضاعها لضرورة الحصول على ترخیص مسبق قبل إقامتها وبدء نشاطها.

أ-التطور التاریخی لظهور التنظیم القانونی لهذه المؤسسات:

سیتم التعرض أولا للتطور التاریخی فی القانون الفرنسی ثم فی القانون الجزائری

أ-1- التطور التاریخی فی القانون الفرنسی:

کان المشرع الفرنسی([7]) السباق فی هذه المجال حیث صدر قانون  « Allarbe » لسنة 1791 الذی أسس بموجب م 7منه مبدأ مفاده أن "کل شخص حر فی ممارسة أی تجارة، أو أی مهنة، فنیة أو حرفیة یجدها مناسبة له.... لکن لا یمکن مفاده أن " کل شخص حر فی ممارسة أی تجارة،أو أی مهنة، فنیة أو حرفیة یجدها مناسبة له.... لکن لا یمکن لأحد أن یتمتع بهذه الحریة إلا بشرط أن لا یسبب ضررا للغیر"، لکن هذا الشرط کان أحیانا بعیدا کل البعد عن الملاحظة فی النشاطات الصناعیة، غیر الصحیة، الخطرة والمقلقة، وبدل وضع حد للشکاوی والتعسف الإداری الذی سبق صدوره، أقر هذا القانون تطبیق  لوائح الشرط المتعلقة لإنشاء أو منع إنشاء أو منع إنشاء مشاغل یمکن أن تؤثر فی الأمن والسلامة فی المدینة بصورة مؤقتة، الأمر الذی أدى إلى تعسف إداری لا یطاق، ذلک أن کل محافظة أو بلدیة تطبیق قواعدها الخاصة وتتغیر هذه القواعد مع کل تغیر إداری.هذا التعسف أثر على الغیر نتیجة الترخیص بإنشاء صناعات خطرة فی وسط مدینة مکتظة بالسکان، کما أثر على الصناعیین بمنع إنشاء صناعات من المفروض السماح بإنشائها.

أمام تضاعف شکاوی رجال الأعمال إلى جانب تلک الصادرة عن جیران النشاطات الصناعیة المتضررین، وجد نابلیون الأول نفس مجبرا على اعتماد أول تشریع وطنی ینظم النشاطات الصناعیة بطریقة تسمح بالتوفیق و الملائمة بین المصالح المتضاربة.وبالفعل فقد تم اعتماد مرسوم 15 أکتوبر 1810 المتعلق بالمصانع و الورش غیر الصحیة، المقلقة و الخطرة الذی یعتبر الأساس التاریخی لتشریعات المنشآت المصنفة الحدیثة. هذا المرسوم أخضع کل النشطات الصناعیة التی تدخل فی موضوعه إلى ترخیص إداری مسبق، وبالتالی لم تعد ممارسة النشطات الصناعیة متروکة لتعسف الإدارة، کما أن شکاوی جیران هذه النشطات أصبحت محل اعتبار، لأنه ابتداء من هذا المرسوم أصبحت مصالح مثل السلامة العامة وراحة الجوار محل قانونیة، وهذا یکون هذا المرسوم قد وضع حلا توفیقا بین التطور الصناعی القانونی أو المشروع صحة الجوار.

لکل هذه الأسباب تم استبدال مرسوم 1810 بقانون 19 دیسمبر 1917 المتعلق بالمؤسسات الخطرة، غیر الصحیة والمقلقة الذی قسم المؤسسات الصناعیة إلى ثلاثة أصناف، أخضع النوعین الأولین لنظام الترخیص الإداری المسبق بینما أخضع النوع الثالث الإجراء التصریح الإداری فی سنة 1976 تم إلغاء هذا القانون بموجب قانون 19/07/ 1976 الذی سعى إلى توقی مجموعة الأخطار والأضرار التی تحدثها المنشآت للمصالح المحمیة قانونا. کان هذا القانون نتیجة لمجموعة عوامل، فمن جهة کان نتیجةلظاهرتینجدیدتینهما التسارعالملحوظلعملیاتالتصنیع،والتطورالعمرانیالذیلایقلسرعةعن سابقه،ومنجهةأخرىظهورشروطومتطلباتجدیدةلحمایةالبیئةوکذاتنامیالوعیالعامبالمشاکلالمرتبطة بمخاطرالتلوثوالأضرارالصناعیة.

حملهذاالقانونبعضالجدیدفیطیاتهوأولمایمکنملاحظتههوالتغییر فیالمصطلحاتفبدلتسمیةالمؤسساتالخطرةوالمضرةبالصحةوالمقلقةاعتمدهذاالقانوناصطلاح "المنشآت المصنفةلحمایةالبیئة"،أماموضوعافأهمالنقاطالمستحدثةهیالمدىغیرالمحدودلنطاقتطبیقالقانونحیث یشملالتلوثالخاص (الناتجعننشاطاتالخواص) والتلوثالعام (الناتجعننشاطاتالأشخاصالعامة، کمایشملالمنشآتالزراعیة،ثمإنهذاالقانونتخلىعنالتقسیمالثلاثیللمنشآتالمصنفةلیقسمهاإلىصنفینمنشآتخاضعةللترخیصومنشآتخاضعةللتصریح،کماشددهذاالقانونالعقوباتالجنائیةوالإداریة الممکنتوقیعهاعلىالمنشآتالمصنفة، وعرفتالمصالحالمحمیةبموجبهذاالقانونتوسعاأکبرحیثتمإضافة الطبیعة،البیئة،المواقعوالآثارالتاریخیة.

فیتطورآخربموجبقانون17فبرایر2009 تمالسماحللحکومةأنتتخذبموجبأمر،کلالتدابیر والإجراءاتالداخلةفیمجالالقانونوالضروریةلخلقنظامترخیصمبسطیطبقعلىالمنشآتالمصنفةلحمایة البیئة،کماأنهوبموجبأمر11جوان2009 المتعلقبتسجیلبعضالمنشآتالمصنفة لحمایةالبیئة،تمخلقصنفثالثمنالمنشآتهیتلکالتیتشکل أخطاراأوأضراراخطیرةعلىالمصالحالمحمیةقانونا، لکنیمکنمبدئیاالوقایةمنهاباحترامالمتطلباتالعامةالمقررة منطرفالوزیرالمکلفبالمنشآتالمصنفة.

أ-2- التطور فی القانون الجزائری

کانت البدایة بالأمر رقم 76-04 المتعلق بالقواعد المطبقة فی میدان الأمن من أخطار الحریق والفزع  إنشاء لجان الوقایة والحمایة المدنیة([8]) الذی کان الهدف منه القواعد المطبقة على الحمایة من الأخطار الحریق والفزع فی المؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور وفی العمارات المرتفعة والمؤسسات المخطرة وغیر الصحیة أو المزعجة. نص على ترتیب أسباب الخطر أو الأضرار المتعلقة سواء بالأمن أو الصحة أو سلامة الجوار أو الصحة العمومیة أو الفلاحة والبیئة، حسب المؤسسات المعنیة التی أخضعها للرقابة الإداریة صدرت تطبیقا لهذا الأمر العدید من المراسیم أهمها المرسوم رقم 76-34 المتعلق بالعمارات المخطرة وغیر الصحیة أو المزعجة الذی بین المقصود بهذه المنشآت وصنفها، وبین الأنظمة القانونیة التی تخضع لها.

ثم صدر قانون البیئة([9]) لسنة 1983 الذی تناول موضوع منشآت المصنفة من عدة جوانب، حیث بین المقصود بها أو المشاریع التی تخضع لوصف" منشآت مصنفة " من خلال وصفها ثم الإحالة إلى التنظیم الذی یحدد قائمتها([10])، کما أخضع هذه منشآت إلى نظامین قانونین مختلفین هما الترخیص والتصریح، وفرض علیها رقابة إداریة، وخول للسلطة المختصة بها صلاحیة فرض عقوبات علیها فی حال مخالفتها للقانون، کما أخضع هذه المنشآت لدراسات التأثیر فی البیئة.

ثم المرسوم التنفیذی المتعلق بدراسات التأثیر فی البیئة([11]) الذی وضح المنشآت الخاضعة لهذا الإجراء واستثنى بعض المؤسسات بموجب ملحقه.

 فی سنة 1998 صدر نص جدید یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها([12])، وحدد المرسوم الجدید إجراءات وشروط استغلال المنشآت المصنفة بالنظر إلى الصنف الذی تنتمی إلیه، کما ألحقت به قائمة المنشأـ المصنفة.

فی سنة 2003 صدر قانون حمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة([13]) الذی نظم هو الأخر موضوع المنشأة المصنفة من خلال تحدیدها والأنظمة القانونیة التی تخضع لها، والآن المشرع فی هذا القانون اکتفى بتحدید القواعد العامة المتعلقة بالبیئة تارکا الدور الأهم للحسم فی الجوانب الخطیرة من الموضوع للتنظیمات، فقد صدر تطبیقا له المرسوم التنفیذی الذی یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة([14]) الذی میز بین المنشأة المصنفة والمؤسسة المصنفة، وصنف هذه الأخیرة إلى أربعة أصناف بخلاف التقسیم الثلاثی المعتمد سابقا.

ثم صدر مرسوم تنفیذی أخر حدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة([15]) الذی بین قائمة  هذه المنشآت  ودرجة خطورتها والنظام القانونی الذی تخضع له، کما صدر المرسوم التنفیذی المتعلق بدراسات التأثیر فی البیئة([16]) الذی عرف دراسة التأثیر وبین المنشآت الخاضعة لها من خلال ملاحقة التی تضمنت قائمة المنشآت الخاضعة لدراسة التأثیر فی البیئة وبین المنشآت الخاضعة لها من خلال ملاحقة التی تضمنت قائمة المنشآت الخاضعة لدراسة التأثیر وقائمة المنشآت الخاضعة لموجز التأثیر، کما بین مضمون هذه الدراسات وإجراءات اعتمادها .

ب: تعریف المنشآت المصنفة فی التشریع الجزائری

سمى الأمر 76-34 المتعلق بالوقایة من أخطار الحریق والفزع المنشآت المصنفة بالمؤسسات الخطرة وغیر الصحیة أو المزعجة وقد نص فی مادته الرابعة "ترتب أسباب الخطر والأضرار المتعلقة سواء بالأمن أو الصحة أو السلامة الجوار أو الصحة العمومیة، أو الفلاحة والبیئة أیضا حسب المؤسسات المعنیة، وتکون هذه المؤسسات موضوع رقابة إداریة" کما صدر المرسوم المتعلق بالعمارات المخطرة وغیر الصحیة أو المزعجة الذی نص فی مادته الأولى "تخضع  المعامل الیدویة والمعامل والمصانع والمخازن والورش وجمیع المؤسسات الصناعیة أو التجاریة التی تتعرض لأسباب الأخطار والأضرار سواء بالنسبة للأمن وسلامة الجوار أو الصحة العمومیة أو البیئة أیضا لمراقبة السلطة الإداریة ضمن الشروط المحددة فی هذا المرسوم" .

فی سنة 1983 صدر أول قانون للبیئة نص فی المادة 74 منه" تخضع لأحکام هذا القانون المعامل والمشاغل والورشات والمحاجر وبصفة عامة المنشآت التی یستغلها أو  یملکها کل شخص طبیعی أو اعتباری عمومی أو خاص والتی قد تتسبب فی أخطار أو مساوئ إما لراحة الجوار وإما لصحة أو الأمن أو النظافة العمومیة، وإما للفلاحة أو حمایة الطبیعة والبیئة وإما لمحافظة على الأماکن الساحلیة والآثار " ثم نص فی مادته 75 على أن تحددقائمة المنشآت المصنفة بموجب مرسوم، وتطبیقا له المرسوم 88-149 الذی یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها.

ثم صدر القانون 03-10 المؤرخ فی 19/07/ 2003 المتعلق بحمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة([17]) الذی عرف المنشأت المصنفة فی مادته 18 بنصها "تخضع لأحکام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التی یستغلها أو یملکها کل شخص طبیعی أو معنوی، عمومی أو خاص، والتی قد تتسبب فی أخطار على الصحة العمومیة والنظافة و الأمن و الفلاحة والأنظمة البیئیة و الموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة، أو قد تتسبب فی المساس براحة الجوار.."

تطبیقالهذا القانونصدرالمرسومالتنفیذیالذییضبطالتنظیمالمطبقعلىالمنشآتالمصنفةلحمایةالبیئة الذی عرف المنشأةالمصنفة"المنشأة المصنفةبأنهاکلوحدةتقنیةثابتةیمارسفیهانشاطأوعدةأنشطةمنالنشاطاتالمذکورةفیقائمةالمنشآتالمصنفة المحددةفیالتنظیمالمعمولبه"، وقد صدر المرسومالتنفیذیالمحددلقائمةالمنشآتالمصنفةلحمایةالبیئة.

ج: تصنیف المنشآت المصنفة فی قانون حمایة البیئة

صنفت هذه المنشآت إلى منشآت خاضعة للترخیص ومنشآت خاضعة للتصریح، ومعیار تحدید کل منها هو خضوعها لدراسة أو موجز التأثیر ودراسة الأخطار التی تقیم على مدى خطورة المنشأة على المصالح المحمیة قانونا

من استقراء المواد السابقة نلاحظ أن أهم معیار لتصنیف المنشأت المصنفة هو معیار الخطورة على المصالح المحمیة قانونا وهی الصحة العمومیة، الجوار، الفلاحة، الآثار السیاحیة، الطبیعة و النظافة،  والبیئة([18])

طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفیذی 06-198 المؤرخ فی 31/05/2006 المحدد  للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة([19]) تقسم هذه المنشأت إلى أربعة أصناف الصنف الأول یخضع للترخیص من الوزیر المکلف بالبیئة،  والثانی یخضع للترخیص من الوالی المختص إقلیمیا، والثالث  للترخیص من رئیس المجلس الشعبی البلدی المختص، والرابع منشأت تخضع لنظام التصریح.

مما سبق یتبین لنا أن هذه المنشأت لا یمکن أن تنشأ أو تستغل إلا بعد الحصول على تصریح إداری مسبق یمنح بناءا على ملف یثبت من خلاله أصحاب المنشأة أنهم یحترمون القانون فی مجال حمایة البیئة.

ثانیا: الرقابةالإداریةالسابقة علىالمنشآتالمصنفةلحمایةالبیئة

تجسیدا لمبدأ الحیطة[20] الوارد فی إعلان ریو([21]) والمتبنى فی قانون البیئة الجزائری رقم 03-10 المتضمن حمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة([22])، وسهرا على تحقیق الأهداف المنصوص علیها فی المادة 02 منه([23])، وتنفیذا لأحکام لمادة 10 من نفس القانون التی تنص "تضمن الدولة حراسة مختلف مکونات البیئة([24]) ، یجب على الدولة أن تضبط القیم القصوى و مستوى الإنذار و أهداف النوعیة ، لا سیما فیما یتعلق بالهواء و الماء والأرض و باطن الأرض ، و کذا إجراءات حراسة هذه الأوساط المستقبلة والتدابیر التی یجب اتخاذها فی حالة وضعیة خاصة"

بموجب هذه المادة أوکل المشرع مهمة حراسة مکونات البیئة إلى الدولة، وتعد وسائل الضبط الإداری أهم الوسائل للقیام بهذه المهمة من خلال فرض الحصول على الترخیص المسبق أو التصریح المسبق تبعا لخطورة المنشأة على عناصر البیئة، فطبقا للمادة 19 من نفس القانون تخضع هذه المنشآت حسب أهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التی تنجر عن استغلالها([25]) لترخیص من الوزیر المکلف بالبیئة والوزیر المعنی أو من الوالی أو من رئیس المجلس الشعبی البلدی، ویسبق منح الرخصة تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر، وتحقیق عمومی ودراسة تتعلق بالأخطار والانعکاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذکورة فی المادة18. طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفیذی 06-198 المؤرخ فی 31/05/2006 الذی یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة([26]) ، یسبق کل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب وطبقا لقائمة المنشآت المصنفة دراسة أو موجز التأثیر على البیئة، أو دراسة خطر، أو تحقیق عمومی.

وطبقا للمادة 16 من نفس المرسوم تمنح اللجنة الولائیة عند إتمام فحص طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة.

هذا المقرر طبقا للمادة 17 یسمح لصاحب المشروع بأن یبدأ فی إقامة مشروعه ولا تسلم رخصة الاستغلال إلا بعد زیارة اللجنة للموقع عند إنجاز المؤسسة المصنفة، وذلک للتأکد من مطابقتها للوثائق المدرجة فی ملف الطلب ولنص مقرر الموافقة مسبقا.

   ج-1- اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة:

نصت على اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة المواد من 28 إلى 34، ونصت على مهامها الرقابیة المواد 35 و36.

نصت على تشکیلة اللجنة المادة 29 والتی یرأسها الوالی أو ممثله وأعضاؤها هم على التوالی مدیر البیئة للولایة أو ممثله، قائد فرقة الدرک الوطنی للولایة أو ممثله، مدیر أمن الولایة أو ممثله، مدیر الحمایة المدنیة للولایة أو ممثله، مدیر التنظیم والشؤون العامة للولایة أو ممثله، مدیر المناجم والصناعة للولایة أو ممثله، مدیر الموارد المائیة للولایة أو ممثله، مدیر التجارة للولایة أو ممثله، مدیر التخطیط وتهیئة الإقلیم للولایة أو ممثله، مدیر المصالح الفلاحیة للولایة أو ممثله، مدیر الصحة والسکان للولایة أو ممثله، مدیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة للولایة أو ممثله، مدیر العمل للولایة أو ممثله، مدیر الصید البحری للولایة أو ممثله، مدیری الثقافة والسیاحة للولایة أو ممثلهما إذا کانت الملفات التی ستدرسها اللجنة تخص إحدى أو هاتین المدیریتین، محافظ الغابات أو ممثله، ممثل الوکالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ثلاث خبراء مختصون فی المجال المعنی بأشغال اللجنة، رئیس المجلس الشعبی البلدی المعنی أو ممثله، وتعین اللجنة بقرار من الوالی لمدة 3 سنوات قابلة للتجدید.

تشکیلة اللجنة نزعت من الادارة سلطة التصرفالانفرادیفیتسییر القضایا  البیئیة،واعتمادالمشارکةوالاستشارةوالتشاورمعمختلف الإداراتالتی لها علاقة بالبیئةوالخبراء والمجتمعالمدنی.

تکلف اللجنة بمراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للقانون، وتعد فی هذا الصدد برنامج لذلک،  ویمکن أن تکلف عضوا أو عدة أعضاء منها بمهام المراقبة الخاصة إذا اقتضت الظروف ذلک، کما یمکن أن تجری معاینات مراقبة المؤسسات المصنفة بناء على طلب من رئیسها (المادة 36).

إن أصحاب المنشأة المعنیة علیهم وکمرحلة أولیة إیداع ملف بالوثائق المطلوبة للجنة الولائیة التی تدرسه خلال أجل لا یتجاوز الثلاثین یوما وفی حالة قبولها تمنح المعنی مقررا بالموافقة المسبقة والذی بناءا علیه یتم إقامة المنشأة، ثم فی مرحلة ثانیة تقوم بالتنقل إلى موقع لزیارة بعد اتمام انجاز المؤسسة للتحقق ان ما تم انجازه یتطابق مع الوثائق المدرجة فی الملف، وبناءا علیه تعد قرار رخصة الاستغلال وترسله للسلطة المختصة للتوقیع علیه على أن یسلم الترخیص للمعنی فی أجل لا یتجاوز الثلاثة أشهر.

ج-2-إجراءات فحص الملف

طبقا لأحکام المرسوم التنفیذی 07-145 بعدإعدادالملف-خاصة دراسة التأثیر على البیئة-  یودعصاحبالمشروع ملفهفی عشرنسخلدىالوالیالمختصإقلیمیاباعتباره رئیس اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة.

 تفحصالمصالحالمکلفةبالبیئةمحتوىالدراسةبتکلیفمن الوالی،ویمکنهاأنتطلبمنصاحبالمشروعکلمعلومةأودراسةتکمیلیةلازمة ویمنح له مهلةشهرواحدلتقدیمالمعلوماتالتکمیلیةالمطلوبةیعلنالوالیبموجبقرارفتحتحقیقعمومیبعدالفحصالأولیوقبولدراسةالتأثیروهذالدعوة الغیرأوکلشخصطبیعیأومعنویلإبداء رأیهفیالمشروعالمزمعانجازهوفیالآثارالمتوقعة علىالبیئة.

 یعلمالجمهور بالقرارالمتضمنفتحالتحقیقالعمومیعنطریقالتعلیقفیمقرالولایةوالبلدیاتالمعنیةوفیأماکن موقعالمشروعوکذلکعنطریقالنشرقییومیتینوطنیتین،والذییحددمایأتی:

-  موضوعالتحقیقالعمومیبالتفصیل.

 - مدةالتحقیقالتییجبألاتتجاوزشهراواحداابتداءمنتاریخالتعلیق.

- الأوقاتوالأماکنالتییمکنللجمهورانیبدیملاحظاتهفیهاعلىسجلمرقمومؤشرعلیه مفتوحلهذاالغرض.

یعینالوالیفیإطارالتحقیقالعمومیمحافظامحققایکلفبالسهرعلىاحترامالقانون ویکلفبإجراءکلالتحقیقاتأوجمعالمعلوماتالتکمیلیة الرامیةإلىتوضیحالعواقبالمحتملةللمشروع،وعندنهایةمهنته یحرر المحافظ المحقق محضرایحتویعلىتفاصیلتحقیقاتهوالمعلوماتالتکمیلیةالتیجمعهاثمیرسلهإلىالوالییحررالوالیعندنهایةالتحقیقالعمومی،نسخةمنمختلفالآراءالمحصلعلیهاوعندالاقتضاء استنتاجاتالمحافظالمحققویدعوصاحبالمشروعفیآجالمعقولةلتقدیممذکرةجوابیة ثمیرسلملفدراسةالتأثیرالمتضمن آراءالمصالحالتقنیةونتائجالتحقیقالعمومیمرفقابمحضرالمحافظالمحققوالمذکرةالجوابیة لصاحبالمشروععنالآراءالصادرة،حسبالحالةإلى الوزیرالمکلفبالبیئةأو المصالحالمکلفةبالبیئةالمختصةإقلیمیاحسب الحالة.

وفیهذاالإطاریمکن لهؤلاءالاتصالبالقطاعاتالوزاریةالمعنیةوالاستعانةبکلخبرة.

وللإشارةفانمدةفحصملفدراسةالتأثیریجبألاتتجاوزأربعةأشهرابتداءمنتاریخإقفال التحقیقالعمومی طبقا للمادة17منالمرسومالتنفیذیالخاصبدراسةالتأثیر.

وبناءا على هذا یتم اتخاذ قرار الترخیص باستغلال المنشأة المصنفة وحتى بعد الحصول على الرخصة  فإن التدابیر التی یتضمنها الترخیص بالاستغلال لیست نهائیة بل یحق للإدارة فرض تدابیر إضافیة أو التحقق منها تبعا للحالة موضوع البحث، حیث یعود للإدارة التدخل لفرض تدابیر إضافیة للحمایة، حتى و لو لم یصدر أی شکوى من الجیران أو الغیر([27]).

وما یلاحظ على قانون البیئة الجزائری 03-10 من خلال مواده من 101 إلى 106قد تبنى خیار العقوبات الجزائیة من حبس وغرامة أو توقیف مؤقت أو غلق للمنشأة فی حالة مخالفة القواعد والالتزامات التی یفرضها الترخیص دون أن یتبنى خیار سحب الترخیص طبقا للمادة 4 من هذا المرسوم تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التی تهدف إلى تحدید تبعات النشاطات على البیئة والتکفل بها وثیقة إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق الأحکام والشروط المنصوص علیها قانونا، وعلیه لا تحل محلها أی رخصة من الرخص القطاعیة المنصوص علیها فی القانون، لذلک أحاطها المشرع بجملة من الشروط أهمها أن یتضمن طلب الرخصة  دراسة أو موجز التأثیر على البیئة ، دراسة الخطر و التحقیق العمومی([28]).

ثالثا: الآلیات العلمیة والتقنیةلممارسةالرقابةالإداریةالسابقةعلىالمنشآت المصنفة

(دراسة التأثیر)

نعنی بها تلک الدراسات التقنیة التی تسبق میلاد أی مشروع سواء الآلیات أو الدراسات ترتکز على القواعد الصحیة والاستغلال الأمثل للبیئة المستقبلة للمشروع.

تسند مهمة وضع هذه الدراسات إلى أشخاص متخصصین وذووا خبرة عملیة، یعملون فی شکل مکاتب دراسات متخصصة معتمدة من طرف الدولة([29])، أهم هذه الدراسات دراسة مدى التأثیر ودراسة الخطر إن دراسةالتأثیرعلىالبیئة([30]) هیدراساتتنبؤیةلمشروعاتأونشاطاتتنمویةذاتتأثیر بیئیمحتمللتحدیدالبدائلالمتاحة،وتقسیمتأثیرهاالبیئی،واختیارأفضلالبدائلذاتالتأثیراتالبیئیةالأقلسلبیةواقتراحوسائلالتخفیفمنالتأثیرالسلبی وتعظیمالآثارالإیجابیة.

أ- ماهیة دراسة التأثیر

یمکن تعریفها بأنها مجموعالقواعدالمراقبیةومایمیزهذهالرقابةأنهارقابةقبلیة،الغایةمنهاتقییمالآثارالمباشرة والآثارغیرالمباشرةلهذهالمشاریععلىالتنوعالبیئیوکذلکمدىتأثیرهاعلىالمحیطوالإطار المعیشیللسکان(.([31]

تبنى المشرع الجزائری نظام دراسة مدى التأثیر بموجب أول قانون للبیئة([32]) الملغى لسنة 1983، وأکد هذا التوجه قانون حمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة 03-10 الذی صدر تطبیقا له مرسوم تنفیذی یتضمن تحدید مجال تطبیق، محتوى وکیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة([33]).

عرف المرسوم التنفیذی 90-78 المتعلق بدراسة التأثیر([34]) هذه الأخیرة فی مادته الثانیة بأنها "إن نظام دراسة مدى التأثیر هو إجراء فبلی تخضع إلیه جمیع أشغال وأعمال التهیئة والمنشآت الکبرى التی یمکن بسبب أهمیتها وأبعدها وآثارها أن تلحق ضررا مباشر أو غیر مباشر للبیئة، لاسیما للصحة العامة والفلاحة والساحات الطبیعیة والحیوان والنبات والمحافظة على الأماکن والآثار وحسن الجوار".

ونصت علیها المادة 15 من القانون 03-10 المؤرخ فی 19 /07/2003 المتعلق حمایةالبیئةفىإطارالتنمیةالمستدامة ([35]) تخضع مسبقا لدارسةالتأثیرأولموجزالتأثیرعلىالبیئة،کل مشاریعالتنمیةوالهیاکلوالمنشآتالثابتةوالمصانعوالأعمالالفنیةالأخرى،وکلالأعمالوبرامجالبناءوالتهیئة،التیتؤثربصفةمباشرةأوغیرمباشرةفوراأولاحقا،علىالبیئة،لاسیماعلىالأنواعوالمواردوالأوساطوالفضاءاتالطبیعیةوالتوازناتالإیکولوجیة،وکذلکعلىإطارونوعیةالمعیشة.

وعرفت المادة 2 من القانون 14-05 المؤرخ فی 14 فبرایر 2014 المتضمن قانون المناجم دراسة التأثیر على البیئة بما یلی([36]) "دراسة  التأثیر على البیئة: وثیقة یتم إعدادها وفقا للشروط التی تحددها الأحکام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة".

ونصت المادة 126 من قانون المناجم أنه: "یجبعلىکلطالبترخیص إستغلال منجمأوإستغلالمقلعأنیرفقطلبهبدراسةتأثیر علىالبیئةودراسةاﻟﻤﺨاطرجراءنشاطهالمنجمی مرفقة بمخططتسییرالبیئةومخططالتأهیلوإعادة الأماکنإلىحالتهاالأصلیة"

یمکن أن نصل إلى القول أن دراسة التأثیر هی "مجموعة من الدراسات، تبدأ بدراسة فکرة المشروع، مروراً بجوانب جدواه السوقیة والفنیة والمالیة والبیئیة والقانونیة، تحقیقا لإختیار المشروع الأصح من وجهة نظر المستثمر من جهة، ووجهة نظر الدولة من جانب آخر".([37])

وهکذا تعتبردارسةالتأثیرأداةمراقبةووقایة([38])،تهدفإلىتحدیدمدىملاءمةإدخالالمشروعفیبیئتهمعتحدیدوتقییمالآثارالمباشرةوغیرالمباشرةللمشروع،والتحققمنتنفیذ الأحکام القانونیةالمتعلقةبحمایةالبیئةفیإطارالمشروعالمعنی، وضمانالسلامةالبیئیةمنخلالالتأکدمنأنهلیسهناکأثاربیئیة ضارةتنجمعنتنفیذالمشروعالمقترحبدرجةغیرمقبولة،وأنلایتوقعوجودأثارضارةبالبیئةفی الأجلالطویل،إضافةإلىتحدیدالمشاکلالبیئیةالأکثرأهمیةالتیتحتاجإلىمزیدمنالتحلیل،وتحدیدالإجراءاتالتیتعملعلىالتخفیفمنحدةالآثارالضارةوتقویةالآثارالإیجابیة([39])

ب – مضمون دراسة التأثیر

طبقا للمادة السادسة المرسوم التنفیذی 07-145 المؤرخ فی 19 مای 2007 المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وکیفیات المصادقة على دراسة التأثیر على البیئة یجب أن تتضمن دراسة أو موجز التأثیر فی البیئة وصف الحالة الأصلیة للموقع والبیئة الذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به، وصف التأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به والحلول البدیل المقترحة، عرض عن آثار النشاط المزمع القیام به على التراث الثقافی وکذا تأثیر على الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة، عرض عن تدابیر التخفیف التی تسمح بالحد أو بإزالة أو کذا أمکن تعویض الآثار المضرة بالصحة والبیئة.

 کما یجب تقدم معلومات عن صاحب المشروع لقبه  وشرکته وخبرته المحتملة فی مجال المشروع المزمع إنشاؤه وفی المجالات الأخرى ، تقدیم مکتب الدارسات، تحدید منطقة الدراسة، الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع المزمع إنشاؤه وفی المجالات الأخرى- تقدیم مکتب الدراسات، تحدید منطقة الدراسة ، الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع لاسیما البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال، تقدیر أصناف وکمیات الرواسب الانبعاثات والأضرار التی تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع واستغلاله، الآثار المتراکمة التی یمکن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع، مخطط تسیر البیئة الذی یعتبر برنامج متابعة تدابیر التحقیق أو التعویض من المستغل، الآثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموصى بها،کل عمل أو معلومة قدمتها مکاتب الدراسات لتدعیم أو تأسیس محتوى أو موجز التأثیر سنحاول التطرق الأهم العناصر التی یجب أن تتضمنها دراسة أو موجز التأثیر.

کما قد نجد نصوص متعلقة بمجالات أخرى لخطورتها تشترط توافر عناصر إضافیة منها على سبیل المثال  ما نصت علیه المادة 2 من المرسوم التنفیذی  08-312  المؤرّخ  5  أکتوبر2008 المحدد  لشروطالموافقة  على  دراسات   التأثیر  فی  البیئةللنشاطات  التابعة  ﻟﻤﺠال  المحروقات یجب  أن  تحتوی  دراسة  التأثیر  فی  البیئة، مخططا  للتسییر  البیئی  یتضمن  ،إجباریا  ،وصفا لتدابیر  الوقایة  وتسییر  اﻟﻤﺨاطر  البیئیة  المرتبطة  بهذه النشاطات([40]) لاسیما العناصر التالیة:

-  وصف  اﻟﻤﺠال  القانونی  والإداری  المرتبطبالنشاطفئة  المؤسسة  المصنفة  ،العقد  ،الامتیاز،(...

- تقدیممختلفالبدائلالمحتملةللمشروعمع توضیحوتبریرالخیاراتالمعتمدةعلى  المستوى الاقتصادی  والتکنولوجی  والبیئی  وکذا  التکالیف الاقتصادیةوالاجتماعیة  الناتجة  عنعدم  إنجاز المشروع

 - تقییم  تأثیر  المشروع  المتوقع  فی  البیئة،المباشر  وغیر  المباشر  ،علىالمدى  القصیر  والمتوسطوالبعیدالهواء  والماء  والتربة  والوسط  البیولوجی والصحة  (... مع  مراعاة  الخصوصیات  المرتبطة بمجالالمحروقات

- وصف  التدابیر  التی  یزمع  صاحب  الطلب اتخاذها  للقضاء  على  الآثار  التی  من  شأنها  أن  تلحق ضررابمختلف  مراحل  المشروع  ،أو  تقلیصها  و/أو تعویضهاوهی  تخصلاسیما  التدابیر  الهادفة للقضاء  على  التأثیر  فی  البیئةوتقلیصها  أو  تعویضها،

-مخطط  التسییر    البیئی    یتضمن  إجباریا وصفا  لبرنامج  متابعة  تدابیر  الوقایة  والتسییر  المنفذة من  قبل  صاحب  الطلب  وذلک  قصد  القضاء  على التأثیرات  البیئیة  الضارة  وتخفیفها  و /أو  تعویضها".

ولضمان مصداقیة الدراسات جعل المشرع تحدیدقائمةمکاتبالدراسات والخبراءالمعتمدین  والمؤهلین لإنجاز  دراسات  التأثیر فی  البیئة  فی  مجال  المحروقاتمن اختصاص سلطة  ضبط  المحروقات  بالاشتراک مع  الوزارة  المکلّفة  بالبیئةوهو نفس ما نلمسه فی مجال المناجم إذ تنص المادة 127 من القانون 14-05 المؤرخ فی 14 فبرایر 2014 المتضمن قانون المناجم "یجبأنیتضمنمحتوىدراسة التأثیرعلىالبیئة،علاوةعلىالأحکامالتشریعیة المتعلقةبحمایةالبیئةفیإطارالتنمیة المستدامة الجوانبالآتیة:

 

 

 

 

 

الأسبابالتیمنخلالهاتمتدراسةالخیارات الأمکنةوالاحتفاظ بالخیار فی المشروعالمنجمة الموافق علیه، لاسیمامنناحیةالانشغالاتالمتعلقةبحمایة البیئة،

  • · الإجراء المتبع لاختیارطریقةالاستغلال،
  • · توضیح  الظروفالتقنیةللاستغلالالتیتضمن إستقراروتوازنالوسطالطبیعی،
  • · تحدیدإجراءاتإعادةالأماکنإلىحالتها الأصلیةبصفةتدریجیةخلالالنشاط المنجمی  وبعده،

وکذامنأجل الوقایةمنالأخطارالمنجمیةفیإطار مرحلةمابعد المنجم،معالأخذبعین الاعتبارالصحة والسلامةالعمومیتینوإحترامالتکاملالإیکولوجی ومبادئ التنمیة المستدامة

تنجزدراسةالتأثیرعلىالبیئةمنقبلمکاتب دراساتأومکاتبخبراتأومکاتبإستشارات معتمدة،تعرضللوزیرالمکلفبالبیئةللموافقة .

ویتعین علىکلطالبترخیص بالاستکشاف المنجمیأوترخیصلاستغلالمنجمی حرفیأوترخیصعملیةاللموالجمعو /أوالجنیللمواد المعدنیةمننظامالمقالع،أن یرفقطلبه

ومنه نخلص إلى أن دراسةالتأثیر تهدف إلىضمانالسلامةالبیئیةمنخلالالتأکدمنأنهلیسهناکأثاربیئیة ضارةتنجمعنتنفیذالمشروعالمقترحبدرجةغیرمقبولة،وأنلایتوقعوجودأثارضارةبالبیئةفی الأجلالطویل،إضافةإلىتحدیدالمشاکلالبیئیةالأکثرأهمیةالتیتحتاجإلىمزیدمنالتحلیل،کذلک تحدیدالإجراءاتالتیتعملعلىالتخفیفمنحدةالآثارالضارةوتقویةالآثارالإیجابی([41])

ما تجدر الملاحظة إلیه فی الاخیر أن هناک من الأنشطة هیذاتهامصدراللخطر کالأنشطة التی قد تتسبب فی وقوع الانفجارات والحرائق والکوارث الطبیعیة.

هذه الأخیرة بالاضافة لدراسة التأثیر تلزم بتقدیم دراسة الخطر تحدد المخاطرالمحتملة وانعکاساتها على عناصر البیئة، ومخططات التنظیم الداخلی ومخططات التدخل المعتمدة فی حالة وقوع الحوادث([42])

الخاتمة:

 تنص  المادة 4 من القانون 04-08 المؤرخ 14 /08/ 2004المنظم لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة([43])  "یمنح هذا التسجیل  الحق فی الممارسة الحرة للنشاط التجاری، باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجیل فی السجل التجاری والتی تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخیص أو اعتماد". تنص المادة 25من نفس القانون  "تخضع ممارسة أی نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل فی السجل التجاری إلى الحصول قبل تسجیله فی السجل التجاری على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهیئات المؤهلة لذلک.

غیر أن الشروع الفعلی فی ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجیل فی السجل التجاری یبقى مشروطا بحصول المعنی على الرخصة أو الاعتماد النهائی المطلوبین اللذین تسلمهما الإدارات أو الهیئات المؤهلة".

من استقراء هذه النصوص نجد أن المشرع أقام منظومة قانونیة متکاملة بحیث فرض على المنشآت المصنفة الحصول على تراخیص تجیز استغلاله والتی تمنح لها بناءا على دراسات تثبت عدم إضرارها بالبیئة، ومن ثم جعل الحصول على الترخیص شرطا للقید فی السجل التجاری واکتساب المنشأة شخصیتها المعنویة.

قائمة المراجع:

أولا: النصوص القانونیة:

أ-الدساتیر

-         دستور 1963 المؤرخ فی 10 سبتمبر 1963، الجریدة الرسمیة العدد 64  المؤرخة فی 10 سبتمبر 1963

-         المرسوم الرئاسی المؤرخ فی 28 فیفری 1989 المتضمن الدستور الجزائری ، الجریدة الرسمیة 09 المؤرخة فی 01 مارس 1989 .

-          المرسوم الرئاسی 96-438 المؤرخ فی 07 دیسمبر 1996 المتضمن الدستور الجزائری ، الجریدة الرسمیة العدد 76 المؤرخة فی 08 دیسمبر 1996

-         التعدیل  الدستوری لسنة 2016 الصادر بموجب  القانون رقم  16-01 المؤرخ فی  06 مارس 2016 ، الجریدة الرسمیة عدد  14 المؤرخة فی 07 مارس 2016

ب-النصوص التشریعیة

-         القانون رقم 83-03 المؤرخ فی 5 نوفمبر 1983 المتعلق بحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 6، المؤرخة فی 8 نوفمبر 1983، ص6

-          القانون رقم 01-10 الممضی فی 03 /07/ 2001 المتضمن قانون المناجم (الملغى)، الجریدة الرسمیة العدد 35 ، المؤرخة فی 04/07/2001 ، ص 03.

-         القانون رقم 03-10 المؤرخ فی 19 /07/2003 المتعلق بحمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة،  الجریدة الرسمیة العدد33 المؤرخة فی 20 /07/2003،ص6.

-         القانون 04-08 المؤرخ 14 /08/ 2004المنظم لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 52 المؤرخة فی 18 /08/2004

-          القانون رقم 04-20 المؤرخ فی 25 دیسمبر 2004 المتعلق بالوقایة من المخاطر الکبرى وتسییر الکوارث فی إطار التنمیة المستدامة. الجریدة الرسمیة العدد 84 ، المؤرخة فی 29 دیسمبر 2004 ، ص 13.

-         القانون 14-05 المؤرخ فی 14 فبرایر 2014 المتضمن قانون المناجم،  الجریدة الرسمیة العدد 18 ، المؤرخة فی  30 مارس 2014 ، ص 03.

ج- النصوص التنظیمیة

-         الأمر 76-04  المؤرخفی20فبرایر1976یتعلقبالقواعدالمطبقةفیمیدانالأمنمنأخطارالحریقوالفزع  وإنشاء لجان الوقایةوالحمایةالمدنیة،الجریدة الرسمیة العدد. 21المؤرخةفی12مارس1976 

-         الأمر رقم  76-57 المؤرخ فی 05 /07/ 1976  المتضمن المیثاق الوطنی لسنة  1976 ، الجریدة الرسمیة  العدد 61 المؤرخة فی 30 /07/ 1976 ، ص 966  -

-           الأمر 76-97 المؤرخ فی 22 نوفمبر 1976 المتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لسنة 1976، الجریدة الرسمیة العدد 94 المؤرخة فی 24 نوفمبر 1976

-         الأمر 95-03 المؤرخ فی 21/01/1995 المتضمن مصادقة الجزائر على معاهدة ریو دی جانیرو، الجریدة الرسمیة  العدد 32،ص3.

-         مرسوم رقم 88-149 المؤرخ فی 26 /07/ 1988 یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، الجریدة الرسمیة العدد 30 المؤرخة فی 27 /07/ 1988،ص 362.

-         المرسوم التنفیذی 90-78 المؤرخ فی 27 فبرایر1990 المتعلق بدراسات التأثیر فی البیئة، الجریدة الرسمیة العدد.10 المؤرخة فی 7مارس 1990،ص.362.

-         المرسوم التنفیذی 98-339 المؤرخ فی3نوفمبر1998، الجریدة الرسمیة العدد.8، المؤرخة 4 نوفمبر 1998،ص3.

-         المرسوم التنفیذی رقم 06-198 المؤرخ فی 31 مای2006، یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة،الجریدة الرسمیة العدد 37 المؤرخة فی 4 /06/2006،ص 9.

-         المرسوم التنفیذی رقم 07-144 المؤرخ فی 19 مای2007 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة،الجریدة الرسمیة العدد.34 المؤرخة فی 22 مای 2007،ص.3

-          المرسوم التنفیذی رقم 07-145 المؤرخ فی 19 مای 2007، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وکیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،الجریدة الرسمیة العدد 34 المؤرخة فی 22 مای 2007، ص.92

-         المرسوم التنفیذی  08-312  المؤرخ   5  أکتوبر2008 المحدد  لشروطالموافقة  على  دراسات   التأثیر  فی  البیئةللنشاطات  التابعة  ﻟﻤﺠال  المحروقات

-         المرسوم التنفیذی15-234 المؤرخ فی29 /08/ 2015 المحدد لشروط وکیفیات  ممارسة الأنشطة  والمهن المنظمة  الخاضعة للتسجیل فی السجل التجاری، الجریدة الرسمیة عدد48 المؤرخة فی 9سبتمبر2015،ص7

ثانیا: الرسائل

-         حمزةبالی،إدارةالأخطارالصناعیةکمدخللتحقیقالتنمیةالمستدامة- تشخیصلواقعالتأمینفیالجزائر   دراسةحالةمرکبتمییعالغازبسکیکدة، أطروحةمقدمةلنیلشهادةالدکتوراه فی علومالتسییر، کلیةالعلومالاقتصادیةوالتجاریةوعلومالتسییر،  جامعةبومرداس، الجزائر،2015

-         أمال مدین ، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة –دراسة مقارنة ، مذکرة ماجستیر فی الحقوق ، جامعة تلمسان، الجزائر،2013

-         عوینان عبد القادر ، تحلیلالآثارالإقتصادیةللمشکلاتالبیئیةفیظلالتنمیةالمستدامة ، رسالة ماجیستیر فی العلوم الإقتصادیة ، جامعة البلیدة ، 2008

-         کمال معیفی، آلیات الضبط الإداری لحمایة البیئة ، مذکرة ماجستیر فی الحقوق،جامعة باتنة، الجزائر، 2011 

ثالثا: الکتب

-         یحی عبد الغنی أبو الفتوح، أسس وإجراءات دراسة جدوى المشروعات (بیئیة. تسویقیة. مالیة) ، مطبوعات جامعة الإسکندریة ،  کلیة التجارة ، 1999



 

Legal Protection of the Environment against Harmful Environmental Institutions in Algeria

"The Algerian people remain committed to their choices in order to reduce social disparities and eliminate regional inequalities and to build a productive and competitive economy within the framework

of sustainable development and environmental preservation"

“5th Preamble Paragraph”

ABSTRACT:

The aforementioned text is the fifth preamble paragraph of the Algerian constitution in its latest amendment of 2016, in which the constitutional legislator declared Algeria'scommitment to building an economy free of competition in the context of environmental preservation. This makes the legislator subject the establishment of institutions and facilitiesthat are harmful to the environment - called the institutions designated for the environmentprotection - to the need to obtain a prior administrative license granted after the study of the impact or study of the risk which illustrates the consequences of the exploitation of the institution on the environment, and the possibility of restoring the situation; prior to the project initiation, and after a public investigation by the competent administrative bodies in the field of the environment. The legislator’srequirement for investors to obtain prior licenses is not intended to restrict the freedom of investment and industry, but rather to protect the public order, the security of property and persons, the preservation of natural resources, public property, health and the environment. Every person is free to engage in any trade, technical or craft profession that is suitable for him.However, provided that it does not cause harm to others, especially in our present era in which economic activities are heavily polluting, it may be impossible without taking the necessary precautions to repair the situation if the necessary preventive measures are not taken.



([1]) - دستور 1963 المؤرخ فی 10 سبتمبر 1963، الجریدة الرسمیة العدد 64  المؤرخة فی 10 سبتمبر 1963 .

[2]) )- الأمر رقم  76-57 المؤرخ فی 05 /07/ 1976  المتضمن المیثاق الوطنی لسنة  1976 ، الجریدة الرسمیة  العدد 61 المؤرخة فی 30 /07/ 1976 ، ص 966 .

([3]) - الأمر 76-97 المؤرخ فی 22 نوفمبر 1976 یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لسنة 1976، الجریدة الرسمیة العدد 94 المؤرخة فی 24 نوفمبر 1976 ، تنص المادة 151 أن للمجلس الشعبی الوطنی سلطة التشریع فی میادین تهیئة الإقلیم والبیئة وحمایة الثورة الحیوانیة والنباتیة والمحافظة على التراث الثقافی والتاریخی، والنظام العام للغابات والنظام العام للمیاه.

 

([4]) - الفقرات 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، المادة 115 من المرسوم الرئاسی المؤرخ فی 28 فیفری 1989 المتضمن الدستور الجزائری ، الجریدة الرسمیة 09 المؤرخة فی 01 مارس 1989 .

[5]) )- المادة 122 المرسوم الرئاسی 96-438 المؤرخ فی 07 دیسمبر 1996 ، المتضمن الدستور الجزائری  ، الجریدة الرسمیة العدد 76 المؤرخة فی 08 دیسمبر 1996 ، التی جعلت من اختصاص المجلش الشعبی الوطنی التشریع فی المجالات المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة و التهیئة العمرانیة ، والقواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة  وحمایة التراث الثقافی والتاریخی والمحافظة علیه، والنظام العام للغابات والأراضی الرعویة ، والنظام العام للمناجم والمحروقات.

([6]) - دستور2016 الصادر بموجب  قانون رقم 16-01  المؤرخ فی  06 مارس 2016 الجریدة الرسمیة عدد  14 المؤرخة فی 07 مارس 2016، تنص المادة 122 من التعدیل الدستوری: یشرّع البرلمان فی المیادین التی یخصصها له الدّستور، وکذلک فی المجالات الآتیة القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة، والتهیئة العمرانیة، القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة، حمایة التراث الثـقافی والتاریخی، والمحافظة علیه، النظام العام للغابات والأراضی الرّعویة،  النظام العام للمیاه، النظام العام للمناجم والمحروقات، النظام العقاری.

([7]) - أمال مدین ، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة –دراسة مقارنة ، مذکرة ماجستیر فی الحقوق ، جامعة تلمسان، الجزائر،2013،  ص وما بعدها5.

 

[8]) )- الأمر 76-04  المؤرخ فی 20 فبرایر 1976 یتعلق بالقواعد المطبقة فی میدان الأمن من أخطار الحریق و الفزع وإنشاء  لجان الوقایة  الحمایة المدنیة ، الجریدة الرسمیة العدد. 21 مؤرخة فی 12 مارس 1976 

([9])- القانون رقم 83-03 المؤرخ فی 5 نوفمبر 1983 المتعلق بحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 6، المؤرخة فی 8 نوفمبر 1983، ص6

[10]) )- المرسوم رقم 88-149 مؤرخ فی 26 /07/1988 یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، الجریدة الرسمیة العدد 30المؤرخة فی 27 /07/1988،ص 362.

([11]) - المرسوم التنفیذی 90-78 المؤرخ فی 27 فبرایر1990 المتعلق بدراسات التأثیر فی البیئة، الجریدة الرسمیة العدد.10 مؤرخة فی 7مارس 1990،ص.362.

(([12]- المرسوم التنفیذی 98-339 المؤرخ فی3نوفمبر1998، الجریدة الرسمیة العدد.82، المؤرخة 4 نوفمبر 1998،ص.3.

([13]) - القانون رقم 03-10 المؤرخ فی 19 /07/2003 المتعلق بحمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة،  الجریدة الرسمیة العدد.33 مؤرخة فی 20 /07/2003،ص.6.

[14]) )- المرسوم التنفیذی رقم 06-198 مؤرخ فی 31 مای2006، یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة،الجریدة الرسمیة العدد 31 مؤرخة فی 4 یونیو 2006،ص9.

[15]) )- المرسوم التنفیذی رقم 07-144 مؤرخ فی 19 مای2007 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة،الجریدة الرسمیة العدد.34 مؤرخة فی 22 مای 2007،ص.3

([16]) - مرسوم تنفیذی رقم 07-145 مؤرخ فی 19 مای 2007، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وکیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،الجریدة الرسمیة العدد 34 مؤرخة فی 22 مای 2007، ص.92

 

([17]) - الجریدة الرسمیة العدد 43 المؤرخة فی 20 /07/2003، ص6.

([18])- وهو ما نصت علیه المادة 3 من المرسوم التنفیذی15-234 المؤرخ فی29 /08/2015 المحدد لشروط وکیفیات  ممارسة الأنشطة  والمهن المنظمة  الخاضعة للتسجیل فی السجل التجاری، الجریدة الرسمیة العدد 48  المؤرخة فی 9سبتمبر2015،ص7.

([19])- الجریدة الرسمیة عدد 37 المؤرخة فی 04/06/2006 ص 09

([20]) - تحدد المادة 03 من قانون 03-10 المتعلق بحمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة المبادئ العامة التی یتأسس علیها قانون حمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة علیها، وهی مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجی، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة، مبدأ الاستبدال، مبدأ الإدماج، مبدأ النشاط الوقائی وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر، مبدأ الحیطة، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ الإعلام والمشارکة.

([21])- الأمر 95-03 المؤرخ فی 21/01/1995 المتضمن مصادقة الجزائر على معاهدة ریو دی جانیرو، الجریدة الرسمیة  العدد 32،ص3 .

[22]))- القانون رقم03-10 مؤرخ  فی 19 /07/ 2003 المتعلق بحمایة البیئة فی إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة العدد 43 مؤرخة فی 20 /07/ 2003.

([23])- تتمثل هذه الأهداف  فی تحدید المبادئ الأساسیة و قواعد تسییر البیئة ، ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة والعمل على ضمان إطار معیشی سلیم، الوقایة من کل أشکال التلوث  وذلک  بضمان الحفاظ على  مکونتها ، إصلاح الأوساط المتضررة وترقیة الاستعمال الایکولوجی العقلانی للموارد الطبیعیة المتوفرة واستعمال التکنولوجیات الأکثر نقاء ، تدعیم الإعلام والتحسیس ومشارکة الجمهور ومختلف المتدخلین فی تدابیر حمایة البیئة

([24])- عرف المشرع البیئة فی الفقرة السابعة من المادة 04 منه بأن حدد عناصرها "تتکون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة و الحیویة کالهواء و الجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان بما فی ذلک التراث الوراثی ، وأشکال التفاعل هذه الموارد ، وکذا الأماکن والمناظر و المعالم الطبیعیة ".

([25])- طبقا للمادة 39 من قانون البیئة 03-10: (مقتضیات حمایة البیئة) یؤسس هذا القانون مقتضیات لحمایة ما یلی: التنوع البیولوجی، الهواء والجو، الماء والأوساط المائیة، الأرض وباطن الأرض، الأوساط الصحراویة، الإطار المعیشی.

([26])- الجریدة الرسمیة العدد 37 المؤرخة فی 04/06/2006 ، ص 9

([27])- مدین أمال ، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة –دراسة مقارنة ، مذکرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر فی الحقوق ، جامعة  تلمسان، الجزائر، 2013،  ص85.

 

([28])- کمال معیفی، آلیات الضبط الإداری لحمایة البیئة ، مذکرة ماجستیر فی الحقوق،جامعة باتنة، الجزائر، 2011  ، ص 76.

[29]))- أمال مدین، المرجع السابق، ص65

([30])- قائمة المشاریع التی تخضع لدراسة التأثیر :

مشاریع تهیئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعیة جدیدة. مشاریع تهیئة وإنجاز مناطق نشاطات تجاریة جدیدة. مشاریع بناء مدن جدیدة یفوق عدد سکانها مائة ألف ساکن . مشاریع إنجاز وتهیئة موانئ صناعیة وموانئ صید بحری وموانئ ترفیهیة. .مشاریع بناء وتهیئة مطار ومحطة طائرات. .

مشاریع إنجاز مرکبات فندقیة تتوفر على أکثر من ثمانمائة (800) سریر. مشاریع بناء أو جرف السدود. مشاریع إنجاز وتهیئة حدائق تسلیة تتسع لأکثر من أربعة آلاف زائر. .

مشاریع إنجاز وتهیئة حظائر لتوقف السیارات (أرضیة أو مبنى) لأکثر من ثلاثمائة سیارة. مشاریع أشغال ری على مساحة خمسمائة متر مربع. مشاریع تهیئة أماکن مسافنة البضائع ومراکز التوزیع تتوفر على مساحة تخزین تفوق عشرین ألف متر مربع.مشاریع بناء وتهیئة المراکز التجاریة تفوق مساحتها المبنیة خمسة آلاف متر مربع. مشاریع جرف الأحواض المرفئیة وتفریغ أوحال الجرف فی البحر. .

مشاریع أشغال ومنشآت الحد من تقدم میاه البحر یفوق طولها خمسمائة متر. کل أشغال التهیئة والبناء المرجو إنجازها فی المناطق الرطبة. مشاریع بناء أنابیب نقل المحروقات السائلة أو الغازیة. .

مشاریع تفریغ ما یفوق عن عشرة آلاف متر مکعب من الأوحال فی البحیرات أو المسطحات .

المائیة.مشاریع تنقیب أو استخراج البترول والغاز الطبیعی أو المعادن من الأرض أو البحر. .

مشاریع بناء خط کهربائی تفوق طاقته تسعة وستین 69 کف. مشاریع بناء وتهیئة ملاعب تحتوی على منصات ثابتة لأکثر من عشرین ألف متفرج. مشاریع إنجاز خط سکة حدیدیة. .

مشاریع إنجاز محولات ومترو فی منطقة حضریة. مشاریع إنجاز خط حافلات کهربائی فی وسط حضری. مشاریع جر المیاه لأکثر من عشرة آلاف ساکن. .

الملحق الأول من المرسوم تنفیذی 07-145 المؤرخ فی 19 مایو 2007 المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وکیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،  الجریدة الرسمیة العدد 34 

([31])- حمزة بالی، إدارة الأخطار الصناعیة کمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة- تشخیص لواقع التأمین فی الجزائر – دراسة حالة مرکب تمییع الغاز بسکیکدة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدکتوراه فی علوم التسییر، کلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر،  جامعة بومرداس، الجزائر، 2015، ص163

(32)- صدر تطبیقا له المرسوم التنفیذی90-78 المؤرخ فی 27 فبرایر 1990 متعلق بدراسة التأثیر فی البیئة،الجریدة الرسمیة العدد.10، 1990، ص 362.

([33])- المرسوم تنفیذی 07-145 المؤرخ فی 19 مایو 2007 المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وکیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،  الجریدة الرسمیة العدد 34 

([34])- المرسوم التنفیذی 90-78 المؤرخ فی 27 فبرایر 1990 المتعلق بدراسات التأثیر فی البیئة الملغى بموجب المرسوم التنفیذی 07-145،  الجریدة الرسمیة العدد 10  المؤرخة فی 07 مارس 1990 ، ص 362.

([35])- الجریدة الرسمیة العدد 43  المؤرخة فی 20 /07/ 2003

([36])- الجریدة الرسمیة العدد 18 ، مؤرخة فی  30 مارس 2014 ،  ص 03.

أما المادة 24 من القانون رقم 01-10 الممضی فی 03 /07/2001 المتضمن قانون المناجم السابق فکانت أکثر دقة، وعرفت دراسة التأثیر على البیئة بأنها: "تحلیل آثار إستغلال کل موقع منجمی على مکونات البیئة، بما فیها الموارد المائیة، جودة الهواء والجو، سطح الأرض وباطنها، الطبیعة النبات والحیوان وکذا على التجمعات البشریة القریبة من الموقع المنجمی بسبب الضوضاء والغبار والروائح والاهتزازات وتأثیرها على الصحة العمومیة للسکان المجاورین، وتشمل دراسة التأثیر على البیئة مخطط تسییر البیئة الذی یتم تحضیره وفق إجراءات تحددها القوانین والأنظمة المعمول بها عند بدایة أشغال الإستکشاف أو الاستغلال".  الجریدة الرسمیة العدد 35 ، مؤرخة فی 4 /07/2001 ، ص 03.

([37])- یحی عبد الغنی أبو الفتوح، أسس وإجراءات دراسة جدوى المشروعات (بیئیة. تسویقیة. مالیة) ، مطبوعات جامعة الإسکندریة ،  کلیة التجارة ، 1999 ، ص10، مذکور من طرف عوینان عبد القادر ، تحلیل الآثار الإقتصادیة للمشکلات البیئیة فی ظل التنمیة المستدامة ، رسالة ماجیستیر فی العلوم الإقتصادیة ، جامعة البلیدة ، 2008، ص 74.

[38]))- وهذا ما أکده القانون 04-20 المؤرخ فی 25 /12/2004 المتعلق بالوقایة من المخاطر الکبرى وتسییر الکوارث فی إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة العدد 84 المؤرخة فی 29 /12/ 2004 ، ص 13.

([39])- حمزة بالی، إدارة الأخطار الصناعیة کمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة- تشخیص لواقع التأمین فی الجزائر – دراسة حالة مرکب تمییع الغاز بسکیکدة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدکتوراه فی علوم التسییر، کلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر،  جامعة بومرداس، الجزائر، 2015، ص165

([40])- المادّة 2 المرسوم التنفیذی  08-312  المؤرّخ   5  أکتوبر 2008 المحدد  لشروط الموافقة  على  دراسات   التأثیر  فی  البیئة للنشاطات  التابعة  ﻟﻤﺠال  المحروقات.

([41]) -حمزة بالی، المرجع السابق، ص166

[42]))- القانون رقم 04-20 المؤرخ فی 25 دیسمبر 2004 المتعلق بالوقایة من المخاطر الکبرى وتسییر الکوارث فی إطار التنمیة المستدامة. الجریدة الرسمیة العدد 84 ، المؤرخة فی 29 دیسمبر 2004 ، ص 13.

[43]) )- الجریدة الرسمیة العدد 52 المؤرخة فی 18 /08/2004